للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومنها ما لا يتجزأ فيثبت أثره ومقتضاه فى كل المحل.

ومنها ما يتجزأ فيثبت أثره ومقتضاه فى بعض المحل حسبما تدل عليه الصيغة ويقتضيه عبارة الاسقاط‍.

ومنها ما يتوقف تمامه وحصول أثره على قبول المسقط‍ عنه ويرتد برده.

ومنها ما يتم ويثبت أثره دون توقف على قبول المسقط‍ عنه ولا يرتد بالرد.

ومنها ما يصح مقابلته بالمال وأخذ عوض عنه.

ومنها ما لا يصح أخذ عوض فيه.

ومنها ما هو اسقاط‍ عام.

ومنها ما هو اسقاط‍ خاص وسنتكلم عن بعض هذه الأنواع ونذكر أقوال الفقهاء فى فروعها وأحكامها على التفصيل الآتى:

[قبول الاسقاط‍]

الحق والملك الذى يرد عليه الاسقاط‍ حق خالص لصاحبه واقدام صاحبه على إسقاطه تصرف منه فى خالص حقه دون أن يمس ذلك حقا لغيره ودون أن يترتب عليه أثر يتعلق بالغير أو يستوجب تكليفا عليه، ومن ثم كان الأصل فى الاسقاط‍ أن يتم بارادة المسقط‍ وحده، وينفذ بصدور ما يحقق معناه منه من قول أو فعل أو سكوت كما ذكرنا، ولا يتوقف على قبول المسقط‍ عنه ولا يرتد برده، كالطلاق يتم بارادة المطلق والعتق يتم بارادة المعتق والعفو عن القصاص يتم بارادة صاحب الحق فيه شرعا. وتسليم الشفعة يتم بارادة الشفيع دون توقف على قبول أو ارادة الطرف الآخر. وهذا هو الحكم فى الاسقاط‍ المحض الذى ليس فيه تمليك ولو من وجه ولا يقابله عوض.

فى الاشتباه والنظائر لابن نجيم الحنفى:

أن الابراء لا يتوقف على القبول الا الابراء من بدل الصرف والسلم.

وفى الحموى: أن الابراء لا يحتاج الى القبول وأنه اذا سكت المبرأ جاز.

ثم نقل عن الدبوسى فى شرح الوهبانية:

الصدقة بالواجب فى الذمة اسقاط‍ كالصدقة بالدين على الغريم وهبة الدين له فيتم بغير قبول وكذا سائر الاسقاطات تتم بغير القبول، وانما توقف الابراء عن بدل الصرف والسلم على القبول، لأن هذا الابراء يوجب انفساخ عقدهما، لأنه يوجب فوات القبض المستحق بالعقد وفوات القبض يوجب بطلان العقد، فلا ينفرد به أحد المتعاقدين، ويتوقف على قبول الآخر حتى يتم الفسخ برأيهما معا بخلاف الابراء عن سائر الديون، لأنه ليس فيه معنى عقد ثابت يتأثر به وانما فيه معنى التمليك من وجه والاسقاط‍ من وجه.

وقد نص فقهاء الحنفية على أن الطلاق أو العتق على مال يتوقف كل منهما على القبول، فان لم يحصل القبول لا يتم