للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك الصليب كما فى المواق وينقض عهده بقتال عام للمسلمين يقتضى خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه كما ينقضى بمنع الجزية واظهار عدم المبالاة بالأحكام الشرعية ويعزر اذا أظهر الخنزير أو جهر بالقراءة بين المسلمين (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أن أهل الذمة يؤمرون وجوبا عند اختلاطهم بنا - وان دخل دارنا لرسالة أو تجارة - بتغيير اللباس كأن يخيط‍ الواحد منهم فوق أعلى ثيابه بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف بما يخالف لونه لونها ويكفى عنه نحو منديل معه كما قالاه والعمامة المعتادة لهم الآن والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الأزرق وبالمجوس الأسود وبالسامرى الأحمر هذا هو المعتاد فى كل بعد الأزمنه المتقدمة ولو أرادوا التميز بغير المعتاد منعوا خشية الالتباس وقد أعتيد فى هذا الزمن بدل العمائم القلانس للنصارى والطزاطير الحمر لليهود.

وتؤمر ذمية خرجت بتخالف لون خفيها ومثلها الخنثى وكذا يؤمرون بالزنار فوق الثياب نعم تشده المرأة والخنثى تحت أزار بحيث يظهر بعضه والا لم يكن له فائدة.

وقول الشيخ أبى حامد: تجعله فوقه مبالغة فى التمييز مردود بأن فيه تشبيها بما يختص بالرجال فى العادة وهو حرام، وبتقدير عدم الحرمة فيه زيادة ازرائها فلا تؤمر به ويمتنع ابداله بنحو منديل أو منطقة والجمع بينهما تأكيد ومبالغة فى الشهرة فاللامام الأمر باحدهما فقط‍ واذا دخل حماما فيه مسلمون أو مسلم أو تجرد عن ثيابه وثم مسلم جعل فى عنقه أو نحوه خاتم أى طوق من حديد أو رصاص وجوبا ليتميز.

وتمنع الذمية من حمام به مسلمة ترى منها ما لا يبدو فى المهنة ويمنع الذمى وجوبا ولو لم يشرط‍ عليه - من أسماعه للمسلمين شركا كثالث ثلاثة.

ويمنع من اظهار منكر بيننا نحو خمر وخنزير وناقوس - وهو ما تضرب به النصارى اعلاما بأوقات الصلوات - وعيد ونحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وانجيل ولو بكنائسهم لأن فى ذلك مفاسد لاظهار شعائر الكفر، فان انتفى الاظهار فلا منع ومتى أظهروا خمرا اريقت ويتلف ناقوس اظهر.

ولو شرط‍ عليهم الامتناع من هذه الأمور التى يمنعون منها وان فعلوا كانوا ناقصين مخالفين مع تدينهم بها لم ينقض العهد اذ ليس فيه كبير ضرر علينا لكن يبالغ فى تعزيرهم حتى يمتنعوا منها (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء المغنى أنه يلزم أهل الذمة بأن يكفوا عن ما فيه اظهار منكر وهو خمسة أشياء.

احداث البيع والكنائس ونحوها، ورفع أصواتهم يكتبهم بين المسلمين واظهار الخمر والخنزير والضرب بالنواقيس وتعلية البنيان على أبنية المسلمين والاقامة بالحجاز ودخول الحرم فيلزمهم الكف عن ذلك سواء شرط‍ عليهم أو لم يشرط‍ كما يميزون عن المسلمين فى أربعة أشياء فى لباسهم وشعورهم وروكوبهم وكناهم أما لباسهم فهو أن يلبسوا ثوبا يخالف لونه لون سائر الثياب فعادة اليهود العسلى وعادة النصارى الأدكن وهو الناختى ويكون هذا فى ثوب واحد لا فى جميعها ليقع الفرق ويضيف


(١) شرح الخراشى لأبى عبد الله محمد الخرشى على المختصر الجليل لأبى الضياء سيدى خليل فى كتاب على هامشه حاشية الشيخ على العدوى ج‍ ٣ ص ١٤٨ - ١٤٩ الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد ابن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى الشهير بالشافعى الصغير ج‍ ٨ ص ٩٥ وما بعدها الى ص ٩٨ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباقى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍، سنة ١٩٣٨ م.