للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اقرارها بالمولى]

كاقرار الرجل على السواء اذ المعنى واحد فيهما.

ولا بد من تصديق كل أولئك للمرأة فى اقرارها بهم على النحو الذى مر فى اقرار الرجل. وكما يكون التصديق فى حياة المقر يكون بعد موته لأن النسب يبقى بعد الموت وكذا الولاء. وكذا تصديق الزوجة لأن حد النكاح باق بعده فان العدة واجبة عليها بعد الموت وهى من آثار النكاح. ولذا كان لها أن تغسل الزوج بالاتفاق. وكذا تصديق الزوج لها بعد موتها على قول الصاحبين لأن الأرث من أحكام النكاح وهو يكون بعد الموت كالعدة .. وقال أبو حنيفة: لا يصح تصديق الزوج بعد موت الزوجة لأن النكاح بالموت.

ولذا لا يحل له غسلها بعد موتها عندنا ولا يصح التصديق على اعتبار أن الأرث من آثار النكاح لأنه معدم ولا وجود له عند الاقرار وانما يثبت بالموت ويترتب عليه كأثر له. والتصديق يستند الى اول الاقرار.

هذا هو اقرار الرجل والمرأة بالنسب الذى ليس فيه تحميل نسب على الغير وما يصح فيه من كل منهما وما لا يصح. وهذا كما هو اقرار بالنسب وبصلة الزوجية والولاء وهو ايضا اقرار بوارث لأن الارث يترتب على قيام هذه الصلات .. وانما صح الاقرار من الرجل والمرأة بالمذكورين بالشروط‍ المذكورة لأنه ليس فى الاقرار بهم تحميل نسب أحد على الغير بل فيه تحميل على نفس المقر. اما فى الولاء فظاهر لأنه ليس حمل نسب على أحد مطلقا وكذلك فى الزوجية. أما فى الولد والأب والأم فلأنه ليس فيه تحميل النسب على الغير بل تحميله على نفسه فيقبل متى اتصل به التصديق من المقر له وهو المقر بنسبه متى كان فى يد نفسه بالنسبة للولد على ما تقدم .. ومتى صح الاقرار بهؤلاء المذكورين ثبت النسب وثبت صلة الزوجية وصلة الولاء واستحقوا الميراث كغيرهم ممن فيه صفة تشبه صفتهم .. فالولد المقر به يساوى الولد الأصلى المعروف والزوجة المقر بها تساوى الزوجة المعروفة من قبل وهكذا فلا تفاضل ولا اختلاف.

الاقرار بالنسب

الذى فيه تحميل نسب على الغير:

الاقرار بالنسب الذى فيه تحميل نسب على الغير هو ما يكون بغير الولد الصلبى والأب المباشر والأم المباشرة للمقر. نحو الأخ والعم والجد وابن الابن كما صرح بذلك فى تعبيرات كتب المذاهب .. فاذا أقر بواحد من هؤلاء ونحوهم لا يقبل اقراره فى حق النسب وان صدقه المقر له لأن فيه تحميل نسب على الغير مع تحميل نسب على نفس المقر .. ففى الاقرار بالأخ حمل النسب على الأب اذ المقر له بالاخوة ما لم يكن ابن أبى المقر لا يكون أخا للمقر ففيه تحميل نسب المقر له على الأب .. وفى الاقرار بالعم حمل النسب على الجد اذ المقر له بالعمومه ما لم يكن ابن جد المقر لا يكون عما للمقر. ففيه تحميل نسب على الجد. وفى الاقرار بابن الابن حمل النسب على الابن اذ المقر له ببنوة الابن لا يكون ابن ابن المقر ما لم تثبت بنوته من ابن المقر. ففيه تحميل نسب على ابن المقر .. وفى الاقرار بالجد حمل النسب على الأب اذ المقر له لا يكون جدا للمقر ما لم تثبت أبوته لأبيه .. وهكذا