للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما قطع من الشفتين فبحسابه وكذلك ان قطع من الشفتين شئ ثم قطع بعده شئ كان عليه فيما قطع بحساب ما قطع.

وان أصاب انسان شفتين فيبستا حتى تصير مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا حتى تصيرا لا تقلصان عن الأسنان اذا كشر أو ضحك أو عمل تقليصهما ففيهما الدية تامة.

فان أصابهما جان فكانتا مقلصتين عن الاسنان بعض التقليص لا تنطبقان عليها كلها وترتفعان الى فوق، أو كانتا مسترخيتين تنطبقان على الأسنان ولا تتقلصان الى فوق كما تتقلص الصحيحتان كان فيهما من الدية بحساب ما قصرتا على بلوغه مما تبلغه الشفتان السالمتان، يرى ذلك أهل البصر به ثم يحكمون فيه ان كان نصفا أو أقل أو أكثر. وان شق فيهما شقا ثم التأم أو لم يلتئم ولم يقلص عن الأسنان ففيه حكومة، وان قلص عن الأسنان شيئا حتى يكون كما قطع منهما فان كان اذا مدا التأم واذا أرسل عاد فهذا انقباض لافتراق الشفة وليس بشئ قطعه فأبانه منها فليس فيه عقل معلوم وفيه حكومة بقدر الشين والألم. والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الاسنان واللثة فاذا قطع من ذلك شئ طولا حسب طوله وعرضه وطول الشفة التى قطع منها العليا كانت أو السفلى ثم كان فيه بحساب الشفة التى قطع منها (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء كشاف القناع: أن فى الشفتين الدية اذا استوعبتا قطعا وفى كل واحدة منهما نصف الدية فان ضربت الشفتان فأشلتا ففيهما الدية لتعطل نفعهما أشبه بشلل اليد أو ضربت وتقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان ففيهما الدية لتعطل جمالهما أو استرختا فصارتا لا تنفصلان عن الأسنان ففيهما الدية لتعطل نفعهما. وان تقلصتا بعض التقلص فحكومة لذلك النقص (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى شرح الأزهار: أن الواجب فى الشفتين القود فى العمد أو المفاداة لأنه جرح وأما فى الخطأ فلا شئ لرفع الجناح عن المخطئ وتحريم الأموال الا بنص أو جماع (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن فى الشفتين الدية. وفى احداهما نصف الدية.


(١) الام للامام الشافعى ج ٦ ص ١٠٩ - ١١٠ طبعة كتاب الشعب.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ٢٣ - ٢٤ نفس الطبعة.
(٣) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٤٤٦ مسألة رقم ٢٠٥٠ الطبعة السابقة.