للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العزل بوجه وأما جهله بالفساد فقد استكمل فيه صاحب القواعد.

وفى مجمع البرهان ما حاصله ان قلنا ان عزمه على البيع مثلا مع قصد العزل عزل أو هو معه مع الفعل عزل وان لم يكن الفعل صحيحا وبقى المحل جاء البطلان والا فلا والظاهر لبطلان وقد أفصحت الأخبار عن بقاء الوكالة حتى يبلغه العزل وقد تخص الأخبار بالقول لأنه ينعزل بفعل الموكل ذلك بنفسه اذا كان صحيحا قطعا ولا فرق فى ذلك بين علم الوكيل وعدمه قبل فعله ما وكل فيه ولا فرق فى البيع الصحيح بين كونه بخيار لهما أو لأحدهما كما هو مقتضى اطلاقهم ومثل بيع العبد الموكل فى بيعه اجارته ومثله تزويج جاريته.

وكذا تبطل بفعل ما ينافيها مثل أن يوكله فى طلاق زوجته ثم يطؤها فانه يدل عرفا على الرغبة واختيار الامساك.

وكذا لو وطئها بعد طلاقها رجعيا كان ذلك ارتجاعا فاذا اقتضى الوط‍ ء رجعتها بعد طلاقها فلأن يقتضى استبقاءهما على زوجيها ومنع طلاقها أولى وان باشرها فيما دون الفرج أو قبلها أو فعل ما يحرم على غير الزوج فهل تنفسخ الوكالة فى الطلاق اشكال ينشأ من حصول الرجعة به وعدمه.

وكذا تبطل لو فعل ما يحرم على غير الزوج هذا بخلاف التوكيل فى بيع سريته.

قال فى جامع المقاصد أن الفرق غير ظاهر لأن الوط‍ ء أن نافى الوكالة فى الطلاق من حيث الدلالة على الرغبة نافى الوكالة فى البيع.

قال صاحب مفتاح الكرامة قد تقدم فى باب بيع الحيوان أن وط‍ ء الأمة يمنع من صحة بيعها فلو باعها من غير استبراء أثم وصح ولو وكله فى بيعه عبده ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه كذلك بطلت الوكالة ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ومع جهله اشكال الأقرب فى التدبير الابطال ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت وافتقر الى تجديد عقد وله أن يتصرف بالأذن مع جهل الموكل مع علمه أشكال وتجدد الوكيل الوكالة مع العلم رد لها على اشكال لا مع الجهل أو غرض الاخفاء وصورة العزل أن يقول الموكل فسخت الوكالة أو نقضتها أو أبطلتها أو عزلتك أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها أو ينهاه عن فعل وكل فيه وفى كونه انكار الموكل الوكالة فسخا نظر (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل ان مات موكل قبل أخذ موكله أو مأموره أو خليفته دينه أو حقا له بطلت وكالته أن علم بموته وان أخذ بعد علمه فما أخذ فهو فى ضمانه لمن عليه الحق وورثة الموكل بالخيار ان شاءوا لم يقبضوا ولو قبض ما وافق حقهم وقبضوا ممن عليه الحق وان شاءوا قبضوا وأما التغريم فلا خيار له ان أعطى مع علمه بموت الموكل وان لم يعلم الوكيل بموت الموكل فقبض ممن عليه الحق ففى بطلان وكالته فيما فعل خلاف غير مصرح به بل انما ثبت فى الوجه الأظهر من وجهى التردد فعلى أنها بطلت يرد ما أخذ الى من أعطاه فان ضاع ضاع عليه وللورثة حقهم على من كان عليه الا أن رضى للورثة أخذه ورضى من عليه الحق أن يأخذوه ورضى الوكيل وان لم يرضى واحد من هؤلاء فلا يدرك عليه ما لم يرضى ولو وصل بأيدى الورثة لأن ذلك الحق باطل فلا يصح الا باتمامه وعلى أنها لم تبطل لا يرده بل يوصله الى الورثة فان ضاع بلا تضييع منه ضاع عليهم وهذا الخلاف


(١) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٦١٨ الى ص ٦٢٤