للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أهلية التوكيل والتصرف ولا تبطل بالتعدى مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وان لزمه الضمان فاذا سلمه الى المشترى برئ من الضمان ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا فان رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على اشكال وتبطل بعزل الوكيل نفسه فى حضرة الموكل وغيبته وبعزل الوكيل نفسه فى حضرة الموكل وغيبته وبعزل الموكل له سواء أعلن العزل أو لا على رأى لم يوافق عليه أحد بل سالم الناس على خلافه نعم.

قال الفاضل القطيفى انه مقتضى النظر أن الأصل جواز الفسخ والا لكان لازما وأنه يشترط‍ فى صحة فعل الوكيل رضا الموكل وأن التجارة لا بد من أن تكون عن تراض ومن المعلوم عدم الرضا بعد الفسخ والعزل وان العزل رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فلا يفتقر الى علمه كالطلاق والعتق وأنه قد يلزم الحرج والضيق فانه قد تعرض له المصلحة ولا يتمكن من الاعلام والاشهاد والرجعة فى الطلاق فلا بد من أن يكون له سبيل الى ذلك وأنه لو العبد الذى وكله فى بيعه أو أعتقه لانعزل.

وكذا لو باعه فاذا لم يعتبر العلم فى العزل الضمنى ففى صريح العزل أولى.

وللرواية التى أرسلها الشيخ فى الخلاف والمبسوط‍ من أن الوكالة تنفسخ فى الحال ولا يقف الفسخ على علم الوكيل (١).

وتبطل الوكالة بتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل فى بيعه وكذا تبطل لو وكله فى الشراء فيه سواء وكله فى الشراء بعينه أو مطلقا وذلك.

بدينار دفعه اليه فضاع أو أقرض الوكيل وتصرف لفوات متعلق الوكالة الضمنى لأنه وكله فى الشراء به ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده كما صرح بذلك كله فى التذكرة وفى جامع المقاصد أن على ظاهره مواخذة لأنه ليس معنى التوكيل فى ذلك أن ينقده ثمنا قبل الشراء وهو ظاهر فلو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الاجازة فانه اجازه والا وقع عن الوكيل.

قال فى التذكرة اذا استقرضه الوكيل ثم عزل دينارا عوضه واشترى به فهو كالشراء له من غير اذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذى عزله عوضا لم يصر للموكل حتى يقبضه فان اشترى به للموكل وقف على اجازته فان أجاز لزمه الثمن والا لزم الوكيل الا أن يسميه فى العقد أى فيبطل اذا صدقه البائع أو قامت له البينة على ذلك والا وقع للوكيل ظاهرا ولو وكله فى نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة كذا فى جامع المقاص لزوال تصرف الموكل الذى هو المدار فى صحة الوكالة وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة اذ لا شك فى ثبوت ذلك له قبل الوكالة ومعلوم عدم اقتضاء الوكالة عدمه له اذ لا منافاه بين التوكيل وجواز فعله لنفسه غاية ذلك أن يكون ذلك فسخا ومن المعلوم أنه لم يبق ما وكل فيه فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه والظاهر أن مرادهم بفعله متعلق الوكالة انما هو الفعل الصحيح.

وفى التذكرة أنه لو باعه بيانا فاسدا احتمل البطلان (٢).

قال صاحب مفتاح الكرامة ان علم بالفساد لا تبطل لعدم حصول ما يقتضى العزل لأن فاسد العقد لا يقتضى الخروج عن الملك فلا يدل على


(١) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد الجواد بن محمد الحسينى العالمى ج‍ ٧ ص ٦١٥ وما بعدها طبع مطبعة الشورى بمصر سنة ١٣٢٦
(٢) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٦١٥، ٦١٧