للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): لو اختلفا في أصل الإذن مثل أن يقول رب الثوب: ما أذنت لك في قطعه سراويل ولا قميصًا بل قلت لك: خطه كذا مما لا يحتاج إلى قطع؛ أو لم آمرك بخياطته أصلا بل وضعته أمانة عندك. أو قلت لك: وصله إلى فلان، أو قلت لك: ضعه عندك حتى أقول لك اقطعه على كذا أو قال رب الثوب: لم آمرك أن تصبغه بل وضعته أمانة أو وضعته حتى أقول لك: اصبغه بما أريد أو نحو ذلك، كان القول قول ربه (١).

وجاء في موضع آخر: إذا اختلف الأجير مع المستأجر والمكترى مع المكرى على قدر الكراء أو الأجرة كعشرة دنانير وتسعة دنانير، أو نوعه كدينار وثلاثة عشر درهما وكصاع شعير أو صاع بر، سواء اتفقا في القيمة أو اختلفاء قبل قول المكترى أو المستأجر عند ابن محبوب مع اليمين أنه ليس عليه أكثر من ذلك القدر كراء؛ وأنه ليس النوع الذي ادعاه عليه خصمه لأنه غارم، وأما الأجير والمكرى فلا يقبل قولهما لأنهما يأخذان. وإن ادعى المكترى والمستأجر ما هو أكثر أو أجود نوعًا للمكرى والأجير قبل قولهما أيضًا إذا ادعيا ذلك وأنكره الخصم (٢).


(١) شرح النيل: ١/ ١٨٨.
(٢) السابق: ٥/ ١٩٢ - ١٩٣. بتصرف.