للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (١) فندب الفقراء إلى النكاح فلو كان الفقر سببًا تملك به فسخ النكاح ما ندب إلى النكاح من يملك الفسخ عقيب النكاح وأخبار أصحابنا واردة بذلك، وجاء في الروضة البهية: (٢) أنه يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق مع وجوبه عليه وإن كان له علم يجب صرفه في الدين باعه الحاكم إن شاء والفعل منه وفى كيفية بيعه وجهان. أحدهما أن يبيع كل يوم جزءًا بقدر الحاجة والثانى أن لا يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له والأقوى جواز الأمرين. ولو تعذرا فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز له بيع أقل ما يمكن بيعه وإن زاد عن قدر نفقة اليوم لتوقف الواجب عليه.

[مذهب الإباضية]

جاء في شرح النيل: (٣) أنه إن طلق الزوج زوجته فأحسن ذلك بعد ثبوت إعساره وإن لم يثبت فهو مأمور بأحد أمرين إما بالنفقة والكسوة وأما بالطلاق وسواء الأحرار والعبيد المختلفون وإن علمت فقره قبل العقد أمره بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد التلوم بشهرين مثلًا وقيل يتلوم بشهر وقيل بثلاثة أيام وإن علم له مال وظهر عناده سجنه السلطان ولا أجل لذلك ولا يحال بينهما إذا كان التأجيل ولا نفقة لها في الأجل ولا تطالبه بها بعد فإن وجد في خلال الأجل ما يتفق عليها بطل الأجل وبقيت زوجة وإن أعسر بعد الدخول أو قبله أو بان ذلك بعده أو قبله فأرادت فراقه أجل له الحاكم ثلاثة أيام أو جمعة وقيل شهرًا وقيل شهرين والراجح أن ذلك إلى نظر الحاكم ويطلق الحاكم تطليقة واحدة رجعية فإن أيسر في عدتها فله رجعتها إلا إن لم يوسر وإما إن لم يدخل بها فلا عدة ولا رجمعة وزعموا أنه إن طلبته بالصداق قبل الدخول فعجز عنه دون النفقة فإنه يؤجل له سنتان وقيل ينظر الحاكم وقيل يتلوم له بعد تلوم ثم يفرق بينهما بالطلاق ولها نصف الصداق وقيل لا وللمرأة منع نفسها من الدخول والسفر معه حتى يقضى لها صداقها ويختلف التلوم فيما يرجى له ومن لا يرجى وقيل يؤجل له اثنا عشر يومًا ثم أحد وعشرون ثم ستة ثم ستة ثم ثلاثة وقيل ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهران ولها أن تطالبه بحميل ولها سجنه لأن الصداق كسائر الديون ومن غاب ولم يترك نفقتها فأرادت فراقه أجلت شهرًا فإذا مضى خيرت في البقاء وفى أن تطلق نفسها بعد يمينها ما ترك لها نفقة ولا حميلًا ولا أرسل إليها ولا رضيت بالمقام بلا نفقة ولا قام لها قائم بذلك ولا علمت له مالًا وقيل يطلقها الحاكم بعد الأجل ويتلوم عليه في الأجل فلو بعد أكثر من شهر ذهابًا ورجوعًا أجل أكثر من شهر.


(١) الآية ٣٢ سورة النور.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجعلى العاملى جـ ٢ ص ١٤٥ طبع مطبعة منشورات دار الحياة ببيروت سنة ١٣٧٩ هـ ١٩٦٠ م.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش جـ ٣ ص ٥٨٧، ص ٥٨٨ وما بعدهما طبع على ذمة صاحب الامتياز محمد بن يوسف البارونى وشركاء بمصر طبع المطبعة الأدبية بمصر سنة ١٣٤٣ هـ.