للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيدك بألف فقال ذو اليد بل بعتنيه بها أو قال المالك بعتكه - أى العبد به - أى بالالف - فقال ذو اليد بل رهنتنيه به ولا بينه لواحد منهما حلف كل منهما على نفى ما ادعى عليه به لانه ينكره والاصل عدمه وسقط‍ ما ادعى به كل منهما على الآخر يحلف كل على نفيه ويأخذ الراهن رهنه ويبقى الالف (١) بلا رهن ولمن استحق الرهن المبيع من العدل أن يسترده من المشترى ثم ان كان العدل أعلم المشترى أنه وكيل فللمشترى أن يسترد ما دفعه من الرهن لان المبيع له فالعهدة عليه كما لو باع بنفسه وحينئذ لا رجوع له على العدل وان لم يعلمه العدل أنه وكيل فانه يرجع على العدل لانه غره فان علم المشترى استحقاق المبيع بعد تلف الثمن فى يد العدل رجع المشترى أيضا على الراهن بالثمن ولا شئ على العدل وان خرج الرهن مستحقا بعد دفع الثمن الى المرتهن رجع المشترى على المرتهن بما قبضه لانه صار اليه بغير حق فكان رجوعه عليه كما لو قبضه منه (٢).

[ما يترتب على استرداد الرهن]

متى استرد الراهن الرهن باذن المرتهن زال لزوم الرهن فى حق الراهن فان أعادا قبضه عاد لزومه وان أجره أو أعاره من المرتهن أو من غيره باذنه فلزومه بحاله وعنه ما يدل على زواله (٣).

[حكم استرداد ما أنفق على الرهن]

وللمرتهن أن يسترد ما أنفق على الرهن باذن الراهن أن نوى الرجوع عليه لانه قام عنه بواجب وان كان المرتهن متطوعا لم يرجع بشئ ولا يسترد المرتهن ما أنفقه على الرهن بغير اذن الراهن مع امكان استئذانه ولو نوى الرجوع أما ان عجز عن الاستئذان فانه يرجع بالاقل (٤) ولو عمر فى دار ارتهنها لم يرجع (٥) الا بأعيان آلته.

[مذهب الظاهرية]

[حكم استرداد منافع الرهن]

يرى الظاهرية أن من حق صاحب الرهن أن يسترد منافع الرهن لانها كلها لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة وحاشا لبن الحيوان المرهون فانه لصاحب الرهن وذلك لقول الله تعالى {(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ}


(١) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ٢ ص ١٦٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٦٣، ١٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) المحرر فى الفقه للامام محمد مجد الدين أبى البركات ومعه النكت والفوائد السنية ج ١ ص ٣٣٥ لابن مفلح الحنبلى المقدسى طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍.
(٤) كشاف القناع ج ٢ ص ١٦٨، ١٦٩ الطبعة السابقة.
(٥) المحرر ج ١ ص ٣٣٦ الطبعة السابقة.