المتقدم ذكره وهذا مذهبه وتخريجه ليحيى عليه السّلام.
[مذهب الإمامية]
جاء فى مفتاح الكرامة (١): أن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس فيمنع من استعماله اجماعا كما فى الخلاف وغيره، ولا يجوز الوضوء به اجماعا كما فى الغنية والتذكرة وغيرهما.
وفى الذخيرة الظاهر أنه لا خلاف فيه.
وفى المنتهى والتذكرة الاجماع صريحا فى الثوبين المشتبهين ويلوح من المستند العموم.
وفى الخلاف وغيرهما التعرض لخصوص الاناءين.
وفى الغنية عدم التفاوت بين الواحد والمتعدد وهو المنقول عن المفيد بل صرح فى المنتهى والتذكرة والتحرير بعدم الفرق بين أكثرية عدد الطاهر وعدمه.
وزاد فى التذكرة والتحرير اشتبه بالمنجس أو النجاسة سفرا وحضرا.
وظاهر المدارك دعوى الاجماع على أنه لا ينجس الماء لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الماء وخارجه وقال أن الأصحاب معترفون بعدم وجوب الاجتناب فى غير المحصور.
والأمر كما قال، لأنا لم نجد فى ذلك خلافا.
والوجه فيه أن المستفاد من الأخبار بالنسبة الى الاشتباه بالمحصور أن تكون أفراد الاشتباه أمورا معلومة معينة بخلاف غير المحصور وهذا من الثانى.
ولك أن تقول أن القاعدة المذكورة انما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التى تحويها حقيقة واحدة لا وقوع الاشتباه كيفما اتفق.
وصرح فى المنتهى بأنه لو اشتبه أحد المشتبهين بعد انقلاب الآخر بطاهر وجب الاجتناب عنهما.
واستشكله بعضهم بأنه خارج عن محل النص.
ونقل الاجماع فى الخلاف والغنية على عدم جواز التحرى.
وبعض العامة قال: اذا زاد عدد الطاهر جاز وآخرون أوجبوا التحرى مطلقا.
وفى الخلاف وجوب التيمم مع فقد غيرهما وعمل الأصحاب كما فى الذخيرة والمدارك على بطلان صلاة من تمكن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الوضوء فى كل طهارة سوى الأولى،
(١) مفتاح الكرامة ج ١ ص ١٢٦، ص ١٢٧.