للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم استبرأها بحيضة أو أكثر ثم رآها تزنى، أو وطئها بعد أن وضعت الحبلى الذي قبل الحمل المنفى، وطال ما بين الوضعين بحيث لا يكون الولد الثاني من بقية الحمل الأول، أو وطئها بعد الوضع وبين هذا الحمل والإصابة مدة لا يتأتى فيها الولد لقلتها كأربعة أشهر، أو لكثرته كستة أشهر وذلك على العادة (١).

ثانيًا: إنكار نسب الولد من الزوجة وما يترتب عليه:

جاء في (شرح النيل): إذا قذف الزوج زوجته بنفى الولد أو بنفى الحمل فإنه يجب اللعان (٢)، ويصح اللعان في نفى الولد ولو بعد موته أو وُلد ميتًا، وفائدة اللعان بعد موته سقوط الحد، وإن وَلَدت أولادًا، وقَدِم الزوج بعد غيبة أو ولدتهم بمدة وهو غير غائب فنفاهم كفى لعان واحد، كمن قذفها بالزنا مرارًا فإنه يكفى لعانٌ واحد، وكمن قذفها بالزنا وكون الولد أو الجنين من غيره فإنه يكفى واحد، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر حتى ولدت لم يكن له أن ينفى، ولا يحلُّ له أن يقصد لعانَها في نفى الولد والجنين إلا إن وطئها ثم استبرَأها بحيضة أو أكثر ثم رآها تزنى، أو وطئها بعد أن وضعت الحمل الذي قبل الحمل المنفى وطال ما بين الوضعين بحيثُ لا يكونُ الولدُ الثاني من بقية الحمل الأول، أو وطئها بعد الوضع وبين هذا الحمل (٣)، والإصابة مدة لا يتأتى فيها الولدُ لقلتها كأربعة أشهر أو لكثرته كستة أشهر، وذلك على العادة، ولا يقصد اللعان بنفى الحمل للعزل؛ لأن الماء قد يسبق ولم يشعر، ولا لمشابهة غيره ولا بسوادٍ وكان أبيض؛ لأن العرق قد ينزعُ، ولا لوطئه بين الفخذين؛ لاحتمال وصول الماء بفرجها، ولا لوطئه بغير إنزال بأن أنزل قبله، ولم يَبُل بين الإنزال والوطء؛ لإمكان بقاء شئ في الذكر خرج مع الوطء، وإن بال بينهما جاز له القصد إلى اللعان، وإن تصادقا على نفى الولد فلا ينتفى إلا بلعان على المشهور إلا إن أتت به لأقل من المدة من حين العقد أو الدخول فينتفى بلا لعان. وكذا لو كان الزوج صغيرًا أو مجبوبًا حين الحمل وإن بَعُدَت المسافة بقدر ما لا يتأتى وطؤها لم ينتف إلا بلعان عندنا (٤)، وفى أثر قومنا استثناء الملاعنة لظهور الحمل إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم العقد ولم يدخل عليها ولم يحكم عليه بحكم الدخول فإنه لا صداق لها، لظهور أنها حامل عند العقد، ولا تحرم عليه، لأنه لم يمس وليس متعمد التزوج زوجة غيره، فإن ظهر لستة أشهر فصاعدًا تلاعنا، فإن لم يمكن الدخول فلها نصف الصداق ولزم ملاعنا امرأة حاملا ما ولدته قبل المدة أي مدة الولادة، وهو ستة أشهر من وقت اللعان، أو مع المدة أو ما تحرك قبل أربعة أشهر أو معها لا ما بعدها ولا ما تحرك بعد الأربعة فإنه ينتفى باللعان، ولو لم يلاعن إلا على الزنا (٥).

وإن قالت المرأة: هذا ابنى، فقيل: لا تصدق إلا إن أتت بمن يشهد على ولادته، وجوز إن صدقها أبوه، لأن الفراش له لا لها كما أن


(١) شرح النيل: ٣/ ٥٤٢ بتصرف.
(٢) السابق: ٣/ ٥٤٠ - ٥٤٢.
(٣) السابق: ٣/ ٥٤٢.
(٤) السابق: ٣/ ٥٤٣.
(٥) السابق: ٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥.