للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما هو عليها نحو التزويج بغيره اذا أقرت بصدقه كامرأة المفقود اذا أخبرها عدل بموته أو طلاقه (١).

[مذهب الإمامية]

والاماميا يفضلون الارسال لرؤية المرأة بقصد الزواج على الرؤية بنفسه اذا أمكن أن يعرف حالها بذلك فقد جاء فى العروة الوثقى: لا فرق بين أن يمكنه المعرفة بحالها - يعنى المرأة - بنفسه وبين أن يعرفه بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر اليها وتخبره وان كان الأحوط‍ الاقتصار على الثانى (٢).

[مذهب الإباضية]

ذكر صاحب شرح النيل أن الزوج ان كتب بطلاق امرأته اليها أو الى غيرها أو كتبه ولم يرسله طلقت وان لم يصلها الكتاب أو المكتوب فيه لأنه قبل الكتاب أى الكتابة كلام وقيل لا تطلق الا أن نطق به حين الكتابة أو قبل أو بعد أو قرى، وان كتب اليها اذا بلغك كتابى فأنت طالق لم تطلق حتى يبلغها عند من قال لا تطلق به أى بالكتاب ومن قال تطلق به قال طلقت بالكتاب أولا، واذا بلغها طلقت ثانيا لأنه علق طلاقها ببلوغه اياها (٣).

[٣ - حكم الارسال فى الصيد]

[مذهب الحنفية]

(أ) شروط‍ الحيوان المرسل:

ذكر صاحب بدائع الصنائع أنه يشترط‍ فى الحيوان الذى يوسل للصيد أن يكون من الجوارح من الحيوانات من ذى الناب من السباع وذى المخلب من الطير ومعلما لقول الله تعالى {(وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ)} (٤) معطوفا على قوله سبحانه وتعالى {(يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ)} أى أحل لكم الطيبات وأحل لكم ما علمتم من الجوارح أى الاصطياد بما علمتم من الجوارح كأنهم سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم الاصطياد به من الجوارح أيضا مع ما ذكر فى بعض القصة أن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب أتاه ناس فقالوا ماذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها فنزل قوله تعالى {(يَسْئَلُونَكَ.}. الآية) ففى الآية الكريمة اعتبار الشرطين وهما الجرح والتعليم حيث قال عز شأنه {(وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ)} (٥) أى كسبتم، وقوله تعالى {(مُكَلِّبِينَ)} قرئ بالكسر والنصب، وقيل بالكسر صاحب الكلب وبالنصب الكلب المعلم، وقوله جلت عظمته {(تُعَلِّمُونَهُنَّ)} أى تعلمونهن ليمسكن الصيد لكم ولا يأكلن منه وهذا


(١) التاج المذهب الطبعة المتقدمة ج ٢ ص ١٧٣.
(٢) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائي الحكيم ج ١٢ ص ١٠، ١٤ الطبعة الثانية مطبعة النجف سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد أطفيش ج ٣ ص ٦٣٢.
(٤) الآية رقم (٤) من سورة المائدة.
(٥) الآية رقم (٦٠) من سورة الانعام.