للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العضوين يقسم عليهما فيكون فى أحدهما النصف لأن وجوب الكل فى العضوين لتفويت كل المنفعة المقصودة من العضوين، والفائت بقطع أحدهما النصف فيجب فيه نصف الدية ويستوى فيه اليمين واليسار لأن الحديث لا يوجب الفصل بينهما (١).

وجاء فى الكفاية أنه تجب الدية بمقابلة فوات كل واحدة من هذه المنافع:

السمع والبصر والشم والذوق، وطريق معرفة ذهاب السمع أن يتغافل فينادى فان أجاب لذلك علم ان سمعه لم يذهب كما جاء فى الذخيرة.

وقال أبو يوسف فى المنتقى: لا يعرف ذهاب السمع فالقول فيه قول الجانى (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة الكبرى أنه اذا اصطلمت الاذن أو ضربت فشدخت ففيها الاجتهاد. وفى الأذنين اذا ذهب سمعهما الدية أصطلما أو لم تصطلما (٣).

واذا أصيبت الاذن فيقاس السمع بأن يختبر بالأمكنة حتى يعرف صدقه من كذبه (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم: أن فى الاذنين اذا اصطلمتا الدية قياسا على ما قضى النبى صلى الله عليه وسلم فيه بالدية من الاثنين فى الانسان وفى كل واحدة منهما نصف الدية. وان ذهب سمعهما ولم يصطلما ففى السمع الدية. وان ضربتا فاصطلمتا وذهب السمع ففى الاذنين الدية وفى السمع الدية. والاذنان غير السمع.

وان كانت الاذنان مستحشفتين - بهما من الاستحشاف ما يبد من الشلل وذلك أن تكونا اذا حركتا لم تتحركا ليبس أو غمزتا بما يؤلم لم تألما - فقطعتا ففيهما حكومة لا دية تامة.

وان ضربهما انسان وهما صحيحتان فصيرهما الى هذه الحال ففيهما قولان:

أحدهما أن ديتهما تامة كما تتم دية اليد اذا شلت - والثانى أن فيهما حكومة لأنه لا منفعة فيهما فى حركاتهما كالمنفعة فى حركة اليد، انما هما جمال فالجمال باق. واذا قطع من الاذن شئ ففيه بحسابه من أعلاها كان أو أسفلها بحسابه من القياس فى الطول والعرض لا فى احداهما دون الأخرى. وان كان


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣١٤ الطبعة السابقة.
(٢) الهداية شرح الكفاية لجلال الدين الخوارزمى الكرلانى ج ٩ ص ٢١٣ الطبعة السابقة.
(٣) نفس المرجع المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٤ ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٨٨ الطبعة السابقة.