للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الامام وبين قتله.

ويشترط‍ فى الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار، فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا ولو ادعى الاكراه مع وجود الأمارة قبل.

ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما، وان كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلاة.

والقسم الثانى: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب فان امتنع قتل واستتابته واجبة، وكم يستتاب؟

قيل ثلاثة أيام.

وقيل القدر الذى يمكن معه الرجوع.

والأول مروى وهو حسن لما فيه من التأنى لازالة عذره.

وولده بحكم المسلم فان بلغ مسلما فلا بحث فان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب فان تاب والا قتل.

ولو ولد بعد الردة وكانت أمه مسلمة كان حكمه كالأول.

وان كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادها كان بحكمها، وهل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ فتارة يجيز لأنه كافر بين كافرين وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالاسلام وكذا الولد.

وجاء فى شرائع الاسلام (١): فى قتال أهل البغى يجب قتال من خرج على امام عادل اذا ندب اليه الامام عموما أو خصوصا أو من نصبه الامام والتأخر عنه كبيرة، واذا قام به من فيه غناء سقط‍ عن الباقين ما لم يستنهضه الامام على التعيين.

والفرار فى حربهم كالفرار فى حرب المشركين، وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.

ومن كان من أهل البغى له فئة يرجع اليها جاز الاجهاز على جريحهم، واتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم.

ومن لم يكن له فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور.

ولا يجوز سبى ذرارى البغاة ولا تملك نسائهم اجماعا، ولا يجوز تملك شئ من أموالهم التى لم يحوها العسكر، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الاسلام المقتضى لحقن الدم والمال.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى أن رسول


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٥٧ وما بعدها.
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٤٢٦، ص ٤٢٧.