للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله صلّى الله عليه وسلم: بعث عليا فى سرية فقال: يا على لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم وبذلك أمرت، فان حصلت الدعوة والانذار ولم يستجيبوا جاز هدم حصونهم، والدخول عليهم حتى يقتلوا أو يذعنوا الى الحق حيث لا يستعبد أسير ولا صبى ولا يأثم من قتل من صودف فيهم من غيرهم لأن عليه أن يعتزل عسكره، وديته فى بيت المال.

وقد نهى عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفانى، وجوز قتله ان كان يعود اليه الأمر ولو لم يقاتل، وكذا المرأة ان قاتلت أو أعانت وان بغير سلاح.

وروى عن ابى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: أياكم وقتل ذرارى المشركين ونسائهم، الا من قاتل منهن فانها تقتل.

وفى السؤالات المرأة تقتل اذا ارتدت وعند النكار لا تقتل.

وقيل له صلّى الله عليه وسلّم لما نهى عن قتل الذرية من يقتل من المشركات يا رسول الله قال: المرتدات ومن أعان منهن على القتال.

وعنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعنى - والله أعلم بالشيوخ كبار السن اذا كانوا يقاتلون أو يرجع اليهم رأى أو كيد، وبالشرخ الشباب الذين لم يبلغوا أو بلغوا وكان فى بقائهم منفعة للاسلام.

وعن ابن عمر نهى صلّى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فى بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان.

وجئ بأسارى من حى من أحياء العرب فقالوا يا رسول الله ما دعانا أحد ولا بلغنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله فقالوا: الله، فقال: خلوا سبيلهم، ثم قال: حتى تصل اليهم دعوتى، فان دعوتى تامة لا تنقطع الى يوم القيامة، ثم تلا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ» (١).

«ثم قال: ويدفع (٢) قاصد ببغى، ويحال بينه وبين مراده، وان مات بدفع فدمه مهدور ولا يقاتل بعد انهزام أو كف بغى، ولو بقى فى مكانه


(١) الآية رقم ١٩ من سورة الأنعام.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٤٢٣، ٤٢٤.