للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كان ابراء المالك منها اباحة للأمانة فيجوز لذلك الغير استهلاكها وللمالك الرجوع قبل الاستهلاك حسا لا حكما ويرجع المباح له بالغرامة».

ثم قال ويصح تقييد الابراء بعوض مشروط‍ ومعقود كأبرأتك ان وهبت لى كذا أو أبرأتك على هبة كذا أو على أن تمكنى من كذا فان حصل ذلك العوض صح الابراء ولا رجوع للمبرئ فان لم يحصل صح الابراء بالقبول ويرجع فورا لتعذره أى له الرجوع عن الابراء عند تعذر العوض.

واذا وقع على عوض مضمر أو غرض ثم تعذر كان للمبرئ الرجوع فورا، لأنه لم يبق له الا حق ضعيف فيبطل بالتراخى.

ولو كان ذلك العوض الذى شرط‍ غرضا لا مالا نحو أبرأتك على أن تطلق فلانة فقبل ولم يطلق فللمبرئ أن يرجع عن الابراء لعدم حصول ذلك الغرض وحيث قلنا يصح الابراء بعوض مشروط‍ فلا يصح الا بحصوله فيقع بالقبول أو ما فى حكمه فان تعذر العوض فله الرجوع ولا يجبر ملتزمه ولا له المطالبة بقيمته وهذا حيث لا يملك العوض بنفس العقد فان ملك العوض بنفس العقد نحو أبرأتك على هبة كذا فقبل أجبر عليه ان أمكن وان تعذر نحو أن تتلف العين أو يموت بطل الابراء وقد خالف الابراء الطلاق والعتاق فانهما لا يبطلان بتعذر العوض فى العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف الابراء ويرجع الى قيمة العوض للتعذر فى الطلاق والى قيمة العبد فى العتق.

[السكنى]

[مذهب الحنفية]

جاء فى ابن عابدين (١): لو خالعت المرأة زوجها على نفقة العدة وسكناها فلا يسقطان الا اذا نص عليها فتسقط‍ النفقة لا السكنى، لأن السكنى حق الشرع، ولأن سكناها فى غير بيت الطلاق معصية الا اذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح بأن كانت ساكنة فى بيت نفسها أو تعطى الأجرة من مالها فيصح التزامها ذلك كما فى الفتح.

قال ابن عابدين لكن مقتضى هذا أنه لا بد من التصريح بمؤنة السكنى مع أنه ذكره فى الفتح لو اختلعت على أن لا سكنى لها فان مؤنة السكنى تسقط‍ عن الزوج ويلزمها أن تكترى بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج منه.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (٢): وسقطت أى السكنى بمعنى الأجرة ان أقامت بغيره أى بغير مسكنها الذى لزمها السكنى فيه لغير عذر فليس لها طلب أجرة ما خرجت منه ولو اكراه زوجها للغير.

وعلق الدسوقى على قوله وسقطت السكنى أى سواء كانت معتدة من وفاة أو من طلاق.

وإنما سقطت، لأنها لما تركت ما كان


(١) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٥٨١، ص ٥٨٢ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٤٨٧ الطبعة السابقة.