للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقول النبى صلى الله عليه وسلم:

«لا وصية لوارث» ولنهيه صلّى الله عليه وسلم سعدا عن الوصية بأكثر من الثلث والنهى يقتضى فساد المنهى عنه فتكون الوصية باطلة فيهما سواء أجازها الورثة أم لم يجيزوها اذ لا عبرة بالاجازة فى عقد باطل بحكم الشرع.

[مذهب الزيدية]

وفى شرح الأزهار فى فقه الزيدية (١):

من باب تصرفات المريض - أن الوارث له أن يجيز وصية الموصى ولو زاد على الثلث - فان أجاز بعضهم نفذ من حصته دون حصة شركائه. وانما ينفذ الزائد على الثلث بأجازة الوارث اذا كان غير مغرور. فأما لو كان مغرورا كأن يوهم طالب الاجازة الوارث أن الوصية بالثلث وهى فى الواقع بالنصف فلا تأثير لاجازته فترد الوصية الى الثلث.

وجاء فى الهامش - لما كان المرض سبب تعلق حق الورثة صحح كثير من العلماء أجازتهم للوصية قبل موت المورث. اذ الاجازة اسقاط‍ للحق بعد سلبه.

ومنع الجمهور صحة الاجازة قبل الموت بناء على أن سبب الملك انما هو الموت. فكما لا يصح اسقاط‍ الميراث والصلح عنه قبل الموت لا تصح الاجازة التى هى اسقاط‍ حق قبله.

[مذهب الإمامية]

وفى الروضة البهية فى فقه الشيعة الإمامية (٢): يشترط‍ فى الوصية بالزائد عن الثلث اجازة الوارث والا بطلت.

وتكفى الاجازة حال حياة الموصى وان لم يكن الوارث مالكا الآن لتعلق حقه بالمال والا لم يمنع الموصى من التصرف فيه.

وقيل لا تعتبر الا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ.

[مذهب الإباضية]

وفى شرح النيل فى فقه الإباضية (٣):

- هل تصح اجازة الوارث وصية مورثه بأكثر من الثلث ولا رد بعد موته أو لا تصح اجازتهم لأنهم جوزوا فى حياته ما لم يملكوه؟ قولان:

الصحيح عندى الأول لأن الايصاء فعل الموصى وقد أجازوه له. وأن أجاز بعض الورثة دون بعض فالخلاف فى رجوع من أجاز كذلك .. وفى موضع آخر تكلم على اجازة الوصية لوارث على نحو ما ذكر.

[ومنه خيار الرؤية قبل حصول الرؤية]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: أن خيار الرؤية يثبت للمشترى بعد رؤية ما اشتراه وفى هذه الحالة اذا أسقطه المشترى بالقول أو بالفعل


(١) شرح الأزهار ج ٤ ص ٤٧٦.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ٥٠.
(٣) شرح النيل ج ٦ ص ٢٠٣ وما بعدها.