للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاشتباه فى الزكاة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (١): أنه لو شك شخص فيما اذا كان قد أدى جميع ما عليه من الزكاة أم لا بان كان يؤدى متفرقا ولا يضبطه فانه يلزمه الاعادة، حيث لم يغنب على ظنه دفع قدر معين، لأنه ثابت فى ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك.

وجاء فى الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢): مى ن كان له ابل وبقر وغنم سائمة وشك فى أن عليه زكاة كلها أو بعضها ينبغى أن تلزمه زكاة الكل.

وجاء فى الفتاوى الهندية (٣): أن المزكى اذا دفع الزكاة وهو شاك فى أن من دفعت اليه مضرف من مصارف الزكاة ولم يتحر أو تحرى ولم يظهر له أنه مصرف فهو على الفساد الا اذا تبين أنه مصرف هكذا فى التبيين.

ثم قال (٤): وان اشتبه على المزكى حال المدفوع اليه، ثم تحرى، ووقع فى أكبر رأيه أنه فقير، أو أخبره المدفوع اليه أو عدل آخر أنه فقير، أو رآه فى زى الفقراء، أو رآه جالسا فى صف الفقراء أو رآه يسأل الناس، ووقع فى قلبه أنه فقير.

ففى هذه الوجوه كلها ان علم أنه فقير، أو كان أكبر رأيه أنه فقير، أو لم يعلم بشئ، أو كان أكبر رأيه أنه غنى، أو علم انه غنى جاز فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى:

الجواب كذلك الا فى فصل واحد، وهو ما اذا علم أنه غنى فانه فى هذه الصورة لا يجزئه عن زكاة ماله عنده ..

[مذهب المالكية]

جاء فى الفروق للقرافى (٥): أن من شك هل اخرج الزكاة ام لا فانه يجب عليه اخراج الزكاة وينوى التقرب بها وهو كثير فى الشريعة.

وجاء فى الشرح الكبير (٦): ان من التبس عليه الحال فيمن هو مستحق للزكاة او غير مستحق وجب عليه التحرى والاجتهاد.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٢ ص ٢٢٨، ص ٢٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) الاشباه والنظائر لابن نجيم ج ٢ ص ٩٢ الطبعة السابقة.
(٣) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية ج ١ ص ١٩٠ الطبعة السابقة وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ٥٠ الطبعة السابقة.
(٤) الفتاوى الهندية ج‍ ٥ ص ٣٨٣ الطبعة السابقة.
(٥) الفروق للقرافى وبهامشه تهذيب الفروق ج ١ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.
(٦) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج ١، ٥٠١ ص ٥٠٢ الطبعة السابقة.