للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان الدم الذى تراه الصغيرة قبل بلوغ تسع سنين - على المعتمد عندهم يعتبر دم استحاضة، وأيضا ما تراه المرأة من الدم بعد سن اليأس هو دم استحاضة - على خلاف عندهم فى تحديد هذا السن هل هو خمسون أو ستون (١).

ومن ناحية أخرى يفرق الجعفرية بين دم الحيض ودم الاستحاضة بأن دم الاستحاضة فى الاغلب أصفر بارد رقيق كما فى الوسيلة والمراسيم والقنية

وغيرها وهو المنقول عن التبيان والكافى ..

الا أن فيه أنه يضرب الى الصفرة وقريب من ذلك فى النهاية ففيها يميز الحيض منها بالسواد والحرارة والدفع، واقتصر فى المبسوط‍ والمصباح ومختصره، على الاصفر، وفى المقنعة أنها دم رقيق بارد صاف .. وهو دم ذو فتور كما صرح به فى أكثر الكتب المتقدمة، وفى جملة منها أن المراد به خروجه بضعف بخلاف دم الحيض فان خروجه بقوة ودفع كما تعطيه عبارة النهاية من نفى الدفع عنه - أى عن دم الاستحاضة ويتضمنه ما فى المبسوط‍ من أنه أسود بارد لا يحس بخروجه (٢).

[مذهب الإباضية]

أقل الحيض عند الإباضية ثلاثة أيام فاذا رأت المرأة الدم لمدة تقل عن ثلاثة أيام اعتبر هذا الدم استحاضة لقول صاحب النيل وان انقطعت قبلها أى قبل الثلاثة فخروجها استحاضة فتغتسل عند انقطاعه غسلة .. عند موجب الغسل من الاستحاضة (٣). والفرق بين الحيض والاستحاضة عندهم «أن الاستحاضة بالدم تباين الحيض ببلوغ أقصى أوقاته أى الحيض وهو عشرة أيام (٤). وقيل خمسة عشر يوما وقيل سبعة عشر ..

أما الزمان الذى يحكم على الدم الذى وقع فيه بأنه دم علة وأنه استحاضة فهو زمان الدم الذى رؤى فى الطفولية قبل الدخول فى السبع وقيل قبل الدخول فى التاسعة وقيل قبل الدخول فى العاشرة لأن الحيض من أمارات البلوغ وزمان الدم الذى رؤى بعد الاياس (٥).

ومن ناحية أخرى يفرق الإباضية بين الحيض والاستحاضة فيقولون الاستحاضة هى التى تأتى فى غير أوقات الحيض مع دوام الدم وبحدوث علة توجبها .. وان شئت فقل الاستحاضة هى جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه .. وعرف فى القواعد دم الاستحاضة بأنه الخارج من الرحم على جهة المرض قال: وهو دم أحمر رقيق لا رائحة له .. وهو صحيح لأنه يقال فى كل صور الاستحاضة انها دم من الرحم على جهة المرض ولو خرج بنحو خوف بأن يمرض رحمها لذلك الخوف مثلا (٦). وكما يفرق


(١) المرجع السابق ص ٣٣٩، ٣٤٠.
(٢) مفتاح الكرامة ج‍ ١ ص ٣٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج‍ ١ ص ١١٨ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١١٤.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١١٠، ١١٥ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١١٤، ١١٥.