للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهادة واذا لم يكن ذلك من شرطه سقط‍ عنا هذا الفرع.

وجاء فى موضع آخر الشهادة ليست شرطا فى انعقاد شئ من العقود أصلا.

وفى موضع آخر لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف الا بشهادة رجلين. وهذا فى الأثبات.

وقال يجوز (١) الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة لأنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وما يفتقر الى سماع ومشاهدة من العقود كالنكاح والبيوع لا تقبل فيه شهادة الأعمى.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): ويجب الاشهاد على النكاح لقوله صلّى الله عليه وسلّم لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل «رواه الحسن.

ومثله عن أبى عبيدة عن جابر عن ابن عباس لا طلاق الا بعد نكاح. ولا ظهار الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك. ولا نكاح الا بولى وصداق. وبينة، ولوجوبه بالقرآن والسنة على الرجعة التى هى فرع النكاح.

ومذهبنا أن الاشهاد على النكاح معقول المعنى من جهة وتعبد من جهة.

أما الجهة الأولى فلما يترتب عليه من حقوق لكل من الزوجين على الآخر وشغل الزوجة به والميراث ونحو ذلك.

وأما الجهة الثانية فمأخوذة من أنه لو تزوجها بلا شهود ومسها لقلنا بحرمتها ولم نقل بحلها والاشهاد بعد.

وجاز فى النكاح امينان أو أمين وأمينتان أو ثلاثة من أهل الجملة.

ويشترط‍ فى الشهادة على النكاح أن يكون الشهود عدولا، لقوله صلّى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل رواه البيهقى فى سننه عن عمران وعائشة.

وقيل: ان اشتراط‍ العدالة انما للحكم بالشهادة، لا لجواز الدخول، وأن الدخول جائز ولو بلا عدالة اذا صحت الشهادة ولم تكن تهمة.

وقيل: اشتراطها كمال لا وجوب.

وأنما لم تجز شهادة الطفل والعبد لقيام الدليل من خارج على أنه لا تصح


(١) الخلاف فى الفقه ج‍ ١ ص ٦١٢.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٥٣، ٥٤ الطبعة السابقة.