للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يكون للمشرف شئ من التصرفات وانما يصدر عن رأيه، فليس للوصى التصرف بدون اذنه مع الامكان، فان تعذر ولو بامتناعه ضم الحاكم الى الوصى معينا كالمشروط‍ له الاجتماع على الأقوى، لأنه فى معناه حيث لم يرض برأيه منفردا.

وكذا يجوز اشتراط‍ تصرف أحدهما فى نوع خاص، والآخر فى الجميع منفردين ومجتمعين على ما اشتركا فيه.

ولو خان الوصى المتحد، أو أحد المجتمعين أو فسق بغير الخيانة عزله الحاكم، بل الأجود انعزاله بذلك من غير توقف على عزل الحاكم، لخروجه عن شرط‍ الوصاية، وأقام الحاكم مكانه وصيا مستقلا ان كان المعزول واحدا، أو منضما الى الباقى ان كان أكثر.

وجاء فى موضع (١) آخر: أنه لو قال أعطوا زيدا والفقراء فلزيد النصف، لأن الوصية لفريقين فلا ينظر الى أحدهما كما لو أوصى لشخصين أو قبيلتين.

وقيل الربع، لأن أقل الفقراء ثلاثة من حيث الجمع وان كان جمع كثرة لما تقدم من دلالة العرف واللغة على اتحاد الجمعين.

فاذا أشرك بين زيد وبينهم بالعطف كان كأحدهم.

ويضعف بأن التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحادهم، فيكون زيد فريقا والفقراء فريقا آخر.

وفى المسألة وجه ثالث وهو أن يكون زيد كواحد منهم، لأنهم وان كانوا جمعا يصدق بالثلاثة لكنه يقع على ما زاد، ولا يتعين الدفع الى ثلاثة بل يجوز الى ما زاد أو يتعين حيث يوجد فى البلد.

ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم وهو أمتن من السابق وان كان الأصح الأول.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٢) النيل: أنه جاء فى الأثر من أوصى الى وصيين أو أكثر، ولم يجعل لأحدهم ما لجملتهم فليس له أن ينفذ الا برأيهم أو حضرتهم وقيل لكل أن ينفذ الثلث أن كانوا ثلاثة وهكذا وان جعل لكل مالهم كان له.

ويجوز أمر الواحد فى ذلك وان لم يقل الا أنهم أوصياؤه كان التصرف عن الكل.

وان جعل لهم التصديق فيما أوصى به فمات أحدهم بطل.

وان اختلف الوصيان كان نصف المال عند كل.


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٥٧ وما بعدها طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٤٣٤، ٤٣٥ وما بعدها طبع مطبعة صاحب الامتياز يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.