وقيل بأتمنان عليه غيرهما لا أحدهما الا أن تراضيا.
وفى اجازة أيصاء الوصى فيما أوصى اليه فيه قولان.
وأن أوصى أحدهما الآخر فمجيز أيصاء الوصى يقول: ان الباقى منهما وصى فى الكل.
ومانعه بأمر الحاكم أن يقيم معه وكيلا.
ومن أوصى الى رجلين فمات أحدهما أقام مكانه آخر، ولا يجوز تصرف أحدهما وحده، الا فيما لا بد منه أن لو غاب أحدهما.
وقيل: لا الا باذن الآخر أو الحاكم، وذلك كاحتياج الايتام الى مأكل أو ملبس أو نحوهما.
ومن قال فلان وصى الى أن يقدم فلان فالوصية اليه كان كما أوصى.
ومن جعل وصيين ولكل منهما فى وصيته ما جعله لهما، وحيهما عن ميتهما، وشاهدهما عن غائبهما بلفظ ثابت ثبت عليه.
وان لم يجعل لهما ذلك فلا حجة لهما الا بمحضرهما.
وقيل: لكل حجة فى انفاذ النصف.
والأول أصح.
وأن قام به أحدهما بأمر الآخر جاز اجماعا.
وان مات أحدهما فللحى أن يقوم بالكل ولو لم يجعل لهما.
وقيل لا الا أن اقام له الحاكم أو الجماعة وكيلا معه.
وقيل: له انفاذ النصف فيما يتجزأ.
والأول أحوط.
والأوسط أصح.
والأخير جائز.
وان قال لأوصيائه أجزت لكم ما للأوصياء، أو أجزت لكم ما جاز لى أن أجيزه لكم لم يجز لأحدهم انفاذها الا عن رأيهم.
وأن قال أجزت لكل منكم ما لجميعكم من الانفاذ جاز لكل.
ومن أوصى لرجلين ولم يتفقا، لم يجز لأحدهما انفاذ النصف وترك الأخر لاشتراكهما فيه، الا أن جعل لكل مالهما فينفذ كل ما قدر عليه.
وان شهدا أنه أوصى الى ثالث معهما ردت شهادتهما على الثالث ويدخله الحاكم معهما.
وجاء فى موضع آخر (١): وعلى الأوصياء
(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٤٣٢ الطبعة السابقة.