فان كان فى أكبر رأيه أنه نجس غسله، لأن أكبر الرأى فيما لا تعلم حقيقته كاليقين.
وكان شيخنا الامام شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى يقول فى بلدتنا لا بد من غسله لأن الظاهر أنه انما يراق البول أو الماء النجس من السطوح.
[مذهب المالكية]
جاء فى شرح الحطاب (١) انه اذا شك انسان فى اصابة النجاسة لثوب فهو على ثلاثة أوجه.
الأول أن يشك فى الاصابة نفسها أى هل اصابته النجاسة أم لا.
والثانى أن يتحقق من الاصابة ويشك فى المصيب هل هو نجس أم لا.
والثالث أن يشك فى الاصابة وفى نجاسة المصيب.
والوجه الأول أن المكلف اذا تحقق من نجاسة شئ وشك هل أصاب ذلك الشئ النجس ثوبه أو لم يصبه فانه يجب عليه أن ينضحه.
قال فى التوضيح وهذا القسم متفق فيه على النضح.
وقال ابن بشير يلزم النضح فيه بلا خلاف.
وحكى ابن رشد فى رسم البز من سماع ابن القاسم ان ابن لبابة ذهب الى غسل ما شك فيه من الابدان والثياب، ولم ير النضح الا مع الغسل فى الموضع الذى ورد فيه الحديث، يعنى قوله اغسل ذكرك وأنثييك وانضح.
وحكى ذلك عن ابن نافع.
قال ابن رشد وهو خروج عن المذهب.
ولعل ابن بشير لم يعتبره، ولهذا جزم بنفى الخلاف، الا أن قوله يلزم النضح بلا خلاف يقتضى وجوب النضح من غير خلاف.
وقد قال سند اختلف فى النضح هل هو واجب أو مستحب.
قال عبد الوهاب مستحب، لأنه لا يزيل شيئا.
وظاهر المذهب أنه واجب.
فتحصل من ذلك ثلاثة أقوال.
وجوب النضح.
واستحبابه.
ووجوب الغسل.
(١) شرح الحطاب ج ١ ص ١٦٥، ١٦٦، ص ١٦٧، ص ١٦٨، ص ١٦٩، ص ١٧٠، ص ١٧١ الطبعة السابقة.