للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأول مشى خليل، لقول سند أنه ظاهر المذهب.

وكذا قال صاحب اللباب أنه ظاهر المذهب.

ودليله أمره عليه الصلاة والسّلام فى حديث الصحيحين ينضح الحصير الذى اسود من طول ما لبث، وذلك لحصول الشك فيه، وبقول عمر رضى الله تعالى عنه حين شك فى ثوبه هل أصابه منى: اغسل ما رأيت، وانضح ما لم تر.

وقال مالك فى المدونة مستدلا على ثبوت النضح بعمل الصحابة والتابعين: هو من أمر الناس.

فظاهر كلام صاحب الجمع ان ابن لبابة يقول بعدم وجوب الغسل، والنضح فيما شك فيه فانه قال وخالفنا الامام الشافعى وأبو حنيفة ووافقهما ابن لبابة هنا.

الوجه الثانى من أوجه الشك:

وهو ما اذا تحقق الاصابة وشك فى نجاسته.

والمشهور عدم النضح.

وقال الباجى انه المذهب.

وقيل فيه النضح، رواه ابن نافع عن مالك.

وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم.

واستظهره بعضهم قياسا على الوجه الأول، بجامع حصول الشك.

وأيضا فهو ظاهر قول مالك وهو طهور لكل ما شك فيه.

واستضعف ابن عبد السّلام النضح فى الوجه الاول بعدم وجوبه هنا.

ثم فرق بينهما بأنه قد يقال:

ان أكثر الموجودات من المائعات وغيرها طاهرة فالحاق هذا المصيب بالاعم الأغلب أولى ولأن هذا المصيب ان رجع فيه الى الأصل فالأصل الطهارة وان رجع الى الغالب فالغالب كذلك ولا كذلك فى القسم الأول فتأمله.

الوجه الثالث: وهو أن يشك فى الاصابة وفى نجاسة المصيب والنضح ساقط‍ هنا اتفاقا، لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف وقد ذكر خليل رحمه الله هذا الفرع تتميما للمسألة ولو تركه لاستغنى عنه بما قبله.

وذكر الباجى رحمه الله من أقسام الشك قسما آخر وهو اذا تحقق اصابة النجاسة وشك فى الازالة قال ولا خلاف فى وجوب الغسل، لأن النجاسة متيقنة فلا يرتفع حكمها: الا بيقين.

واختلف فى الجسد هل هو كالثوب، فاذا شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب نضحه، أو ليس هو كالثوب، بل يجب غسله، قولان مشهوران.