وعن القول الأول قال ابن شاس أنه ظاهر المذهب.
وقال ابن الحاجب انه هو الأصح.
وأخذ من قول مالك فى المدونة وهو طهور لكل ما شك فيه.
وعزاه ابن رشد لابن شعبان وضعفه
وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى وهو مقتضى ما فى العتبية واختصار البرادعى
وعزاه عبد الحق لأبى عمران.
قال ابن عرفة ونقله المازرى عن المذهب.
والقول الثانى قال ابن عرفة أنه المشهور.
وجعله ابن رشد المذهب.
وعزا مقابله لابن شعبان، وضعفه.
وأخذ من قوله فى المدونة ولا يغسل أنثييه من المذى الا أن يخشى اصابته اياهما.
وقال فى التوضيح مقتضى كلامه فى البيان أن المذهب وجوب غسل الجسد، لأنه قال: وأصل مالك أن ما شك فى نجاسته من الأبدان لا يجزئ فيه الا الغسل بخلاف الثياب.
ومن الدليل عليه قوله صلّى الله عليه وسلم: اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى الاناء، فان أحدكم لا يدرى أين باتت يده، فأمر بغسل اليد للشك فى نجاستها.
وفى الشرح الكبير (١): وان شك شخص فى اصابة النجاسة لثوب أو حصير أو خف أو نعل وجب نضحه، فلو غسله أجزاه، ومثله الظن الضعيف، فان قوى فالغسل، لا ان توهم، فلا شئ عليه، وان ترك النضح وصلى أعاد الصلاة كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة.
قال الدسوقى والحاصل أنه يجب الغسل فى حالتين.
ما اذا تحقق الاصابة.
أو ظنها ظنا قويا.
ويجب النضح فى حالتين.
ما اذا شك فى الاصابة.
أو ظنها ظنا ضعيفا.
والحالة الخامسة وهى توهم الاصابة فهذه لا يجب فيها شئ.
أما اذا تحقق من الاصابة، ثم شك فى نجاسة المصيب، أو شك فى الاصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح، لأن الأصل الطهارة وعدم الاصابة.
(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٨١ الطبعة السابقة.