للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعد إباحة لها فيجوز لذى اليد أن يستهلكها بناء على هذا الابراء ويجوز لمالكها أن يرجع عن الابراء قبل استهلاكها.

وذهب بعضهم الى أن الابراء يعد اباحة لها مطلقا سواء كانت العين مضمونة أو أمانة.

وذهب بعض آخر الى أن الابراء من الأعيان يعتبر تمليكا للمبرأ لا فرق فى ذلك بين عين مضمونة على صاحب اليد عليها وعين هى أمانة فى يده، وليست مضمونة عليه (١)

[حق الغير أو ما تعلق به حق الغير]

اذا كان الملك أو الحق ثابتا لشخص بطريق شرعى صحيح فلا يكون لأحد غيره أن يتصرف فى هذا الملك أو الحق ولا أن يسقطه لأنه لا ملك له فيه ولا صفة له حتى يتصرف فيه أو يزيله عن ملك صاحبه.

وقد يكون الحق ملكا للشخص ولغيره أو يكون للغير حق متعلق بالملك فلا يملك المالك حينئذ ابطال الحق ولا ازالته مراعاة لحق الغير. ويشمل هذا النوع مسائل متعددة منها الحدود والتعزير والعدة. والسكنى فى مسكن العدة.

ودعوى الطلاق والخلع وسائر فرق

الزواج والحضانة القائمة والوكالة اذا تعلق بها حق الغير.

وسنتكلم على كل مسألة من هذه المسائل على الترتيب المذكور.

[الحدود]

يقسم الفقهاء الجرائم الى جرائم حدود. وجرائم تعزير.

والحد يطلق فى اللغة على المنع ومنه سمى الفاصل بين العقارين حدا لأنه يمنع اختلاطهما.

وفى الاصطلاح. هو العقوبة المقدرة من قبل الشارع حقا لله تعالى. فلا يسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا يسمى التعزير حدا لأنه غير مقدر من قبل الشارع وأن كان مقدرا من قبل ولى الأمر .. فيجب أن يتوافر فى جرائم الحدود معنيان.

الاعتداء على حق الله تعالى. وأن تكون العقوبة مقدرة من الشارع.

وحق الله تعالى ما يمس المجتمع أى يكون الاعتداء فى الجريمة واقعا على المجتمع وماسا به سواء أكان بجانب ذلك اعتداء شخص على شخص كما فى السرقة فيها اعتداء على المسروق منه بأفزاعه وأخذ ماله، واعتداء على المجتمع بترويع الناس واشاعة الذعر والاضطراب والخوف فيهم، ومن ثم كانت اعتداء على حق الله


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٤ ص ٢٩٨، ٢٩٩ الطبعة السابقة.