وعند الامام زفر لا يصح الابراء عن العين المغصوبة ولا يعتبر ابراء عن ضمانها وتبقى مضمونة.
فتبين مما ذكر أن اسقاط الأعيان لا يصح ولا يفيد زوال ملك المبرئ عن العين وثبوت الملك فيها للمبرأ وانما يصح الابراء عن ضمان العين أن كانت مضمونة على خلاف لزفر فى ذلك.
وفى الدر المنتقى أن الابراء عن نفس الأعيان باطل ديانة فلا تصير العين ملكا للمبرأ المدعى عليه بهذا الأبراء ولا يبرأ به عنها فيما بينه وبين الله تعالى واذا ظفر المبرئ بها أخذها ..
وصحيح قضاء فلا تسمع عليه الدعوى بها أمام القضاء بخلاف الابراء عن دعوى العين فانه يصح قضاء وديانة.
وفى البحر أن الابراء من العين باطل فلا يسقط به الملك ولا حق الدعوى.
وصحيح بالنسبة للضمان فلا يضمنها من هى فى يده.
وقال بعضهم أن الابراء عن العين لا يسقط به حق الدعوى اذا كان الخصم منكرا. أما اذا كان معترفا بالعين للمدعى فتسمع عليه الدعوى بها ويكون الابراء عنها معناه الابراء عن ضمان ردها.
وبهذا يحصل التوفيق بين ما فى الدر من سقوط الدعوى بالابراء عن العين وما فى البحر من عدم سقوط هذا الحق بهذا الابراء.
وخلاصة ما ذكر كله أن اسقاط نفس الأعيان على وجه الانشاء باطل من جهة فلا يسقط به الملك ولا تحصل به البراءة عنها ديانة وصحيح من جهة فيسقط به ضمانها ان كانت مضمونة كما فى الغصب وتنقلب أمانة على خلاف لزفر فى ذلك.
وكذلك يسقط بهذا الابراء حق الدعوى بالعين ان كان الخصم منكرا للعين أما ان كان معترفا بها فلا تسقط الدعوى بل تسمع عليه ويكون الابراء حينئذ عن ضمان الرد.
ويستثنى من عدم صحة اسقاط الأعيان أو ملك الأعيان العتق.
فانه اسقاط لملك رقبة الرقيق. وهذا اسقاط ملك العين أو اسقاط العين.
ومع ذلك فقد اتفق الفقهاء جميعا على صحة هذا الاسقاط. فيكون استثناء من الأصل وهو عدم صحة اسقاط الأعيان.
ويفرق الزيدية: أصلا بين العين المضمونة كالتى فى يد غاصبها فيصح الابراء منها ويعتبر ابراء عن ضمانها وهذا أحد قولى المؤيد بالله. وبين العين التى تعتبر أمانة فى يد من هى فى يده وليست مضمونة. والابراء فى هذه