للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليه، فان وجد به عيبا فرده الى المسلم اليه زال ملكه عنه وعاد الحق الى الذمة سليما من العيب (١).

أما اذا قبض المسلم فيه وحدث فيه عيب عنده، ثم وجد فيه عيبا آخر كان به قبل أن يقبضه من المسلم اليه فليس من حقه أن يرده لكن له أن يطالبه بالأرش (٢).

[مذهب الإباضية]

قال صاحب شرح النيل: لا يأخذ رب السلم غير ما أسلم فيه ولا يأخذ رأس ماله على أنه قيمة الحب مثلا، الذى أسلم فيه لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من أسلم فى شئ فلا يصرفه فى غيره) ولأنه اذا أخذ غير ما أسلم فيه أو أخذ رأس ماله على المعنى المذكور فكأنه قد باع ما فى ذمة المسلم اليه قبل قبضه بما أخذ منه، وباع ما ليس معه وان ربح بذلك فقد ربح بما لم يضمن.

وان كان قد أسلف فى طعام فقد باع طعاما قبل أن يستوفى أيضا. وفى أخذ رأس ماله تذرع الى الربا، لأنه آل الى بيع شئ بجنسه نسيئة.

أما ان أخذ رأس ماله بعد أن يتفقا على فسخ السلم بالأقالة فلا بأس فيه.

وكذا لا يجوز أن يأخذ بعض رأس ماله على أنه قيمة الحب. مثلا - وأن يترك الباقى (٣).

ويجوز أن يأخذ رب السلم شعيرا فى بر - مثلا - بلا زيادة فى كيل الشعير من الشعير ولا من غيره ولا زيادة شئ آخر بل يأخذ كيل شعير بدل كيل البر ان رضى رب السلم والمسلم اليه، وعلة ذلك أن الشعير يجرى مجرى البر، ألا ترى أن نصاب أحدهما يكمل بالآخر وان بيع أحدهما بالآخر نسيئة يكون ربا. ولو زاد له مما نقص بالقيمة كان بيعا لما فى الذمة بأكثر منه.

ويجوز أن يأخذ رب السلم فى نوع من التمر نوعا منه غيره ان كان الذى يأخذه دون اشتراطه بأن لم يصل الى حد اشتراطه فى المسلم فيه مثل أن يسلم فى تمر دقل نورة فيأخذ تمر غرس مطقين أو يسلم فى تمر غرس مطقين ويأخذ تمرا دالة، وكذا أن أخذ ما دونه بمرتبتين أو بمراتب كتمر ادالة بدلا من تمر دقل نورة وكتمر سابقة ثلاث بدلا من تمر دقل نورة، وكذا يأخذ الدنئ من كل نوع بدلا من عليه كلحم معز بدلا من لحم ضأن وكذا يصح أن يأخذ رب السلم فى المسلم فيه نوعا منه غيره اذا كان يماثله.


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ١٩٠.
(٢) الحلاف ج ١ ص ٥٩٨ مسألة رقم ٣٠.
(٣) شرح النيل للشيخ محمد اطفيش ج ٤ ص ٣٨٨.