للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجلان أو رجل وامرأتان على الاختلاف سأل الشهود عن الاحصان ما هو؟

لأن له شرائط‍ يجوز أن تخفى على الشهود، فاذا وصفوا قضى بالرجم.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير للامام الدردير وحاشية الدسوقى (١) عليه: ويثبت الزنا بالبينة العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود فى المكحلة برؤية وزمن متحدين، أى يشهدون برؤية واحدة فى وقت واحد ..

واذا ثبت الزنا بشهادة البينة المذكورة وادعت المرأة أنها بكر، أو رتقاء، ونظر اليها أربع نسوة وصدقتها على ذلك، فلا يسقط‍ الحد المترتب عليها بشهادة الرجال الأربع.

وكذلك لا يسقط‍ الحد بشهادة أربع نسوة ببكارتها، بل ولا بشهادة أربع رجال بها، كما هو مذهب المدونة، لاحتمال دخول البكارة، فلا تمنع من تغييب الحشفة.

وللرجال النظر اليها كما أفاده ابن مرزوق عن ابن القاسم.

وأسقط‍ اللخمى الحد بشهادة الرجال وشهادة النساء بالبكارة، لأن شهادتهم شبهة كما نقل عن ابن عرفة.

فقد علمت أن من أسقط‍ الحد بشهادة الرجال أسقطه بشهادة النساء.

ومن لم يعتبر شهادة النساء وقال بالحد لم يعتبر شهادة الرجال.

وجاء فى التاج والاكليل (٢): والشهادة فى اللواط‍ كالزنا بوقت ورؤية اتحدا.

ومن المدونة؟ وجه الشهادة فى الزنا أن يأتى الأربعة الشهداء فى وقت واحد يشهدون على وط‍ ء واحد فى موضع واحد بهذا تتم الشهادة.

وينبغى للقاضى أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم كيف رأوه؟ وكيف صنع؟

فان رأى فى شهادتهم ما يبطلها أبطلها.

وفى المجموعة قال ابن القاسم كل الشهود لا يفرقون، ولا يسألون ان كانوا عدولا، الا فى الزنا، فانهم يفرقون ويسألون أنه أدخل فرجه فى فرجها.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٤ ص ٣١٩ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل لسيدى محمد ابن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق مع مواهب الجليل المعروف بالحطاب فى كتاب ج ٦ ص ١٧٨، ١٧٩ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.