للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك لا تتم شهادتهم حتى يقولوا كالمرود فى المكحلة فى البكر والثيب.

قال الغزالى: ونيط‍ الزنا بهذا، وهذا قط‍ لا يتفق.

فهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش.

فانظر الى الحكمة فى حرجهم فى باب الفاحشة بايجاب الرجم الذى هو أعظم العقوبات.

ثم أنظر الى كشف ستر الله كيف أسبله على العصاة بتضييق الطريق فى كشفه فنرجوا من الله الستر يوم تبلى السرائر.

وفى الحطاب: قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم فى الشهادة على الشهادة فى الزنا: لا تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة فى موضع واحد، ويوم واحد، وساعة واحدة فى موقف واحد على صفة واحدة ..

قال ابن رشد: ليس من شرطها تسمية الموضع ولا اليوم ولا الساعة، وانما شرطها عند ابن القاسم ألا يختلف الأربعة فى ذلك.

فان قالوا: رأيناه معا يزنى بفلانة غائبا فرجه فى فرجها كالمرود فى المكحلة تمت شهادتهم.

وان قالوا: لا نذكر اليوم ولا نحد الموضع - وان قالوا فى موضع كذا ويوم كذا أو ساعة كذا من يوم كذا كان اثم.

وان اختلفوا فى الموضع أو الأيام.

فقال بعضهم: كان ذلك فى موضع كذا.

وقال بعضهم بل كان فى موضع كذا.

أو قال بعضهم فى يوم كذا.

وقال بعضهم بل كان فى يوم كذا.

بطلت شهادتهم عند ابن القاسم.

وجازت عند ابن الماجشون، لأنهم اختلفوا فيما لو لم يذكروه تمت شهادتهم ولم يلزم الحاكم أن يسألهم عنه.

وفى الموازية ان قال أحدهم: زنا بها منكبة وقال بعضهم مستلقية، بطلت الشهادة وحدوا للقذف.

ومنه أيضا سمع عيسى: أن شهد أربعة بزنا رجل بامرأة فشهد اثنان أنها طاوعته، واثنان بأنه اغتصبها حد الأربعة.

وفى التاج والاكليل: ولكل النظر للعورة.

ومن المدونة قيل: ان شهد أربعة على رجل بالزنا فقالوا: تعمدنا النظر اليهما لتثبت الشهادة قال: كيف يشهد الشهود الا هكذا؟