للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط‍ عليه البذر قبل القائه فى الأرض فان له حينئذ أن يستقل بفسخها حتى لا يجبر على اتلاف ماله وهو البذر ببذره فى الأرض وقد ينبت وقد لا ينبت وقد تصبه آفة فلا يأتى بمحصول - وراجع مصطلح اجارة لتفصيل أحكام ذلك الموضوع فى مذاهب الفقهاء (١).

[انقضاء الالتزام]

ينقضى الالتزام بسبب من الأسباب الآتية:

الأول: الوفاء يكون الوفاء بأداء الملتزم به ذلك لأن محل الالتزام هو محل الوفاء فاذا كان الالتزام بأداء مال كان الوفاء بأداء هذا المال واذا كان بتسليم عين كان الوفاء بتسليمها وهكذا ولما كان الوفاء اتفاقا بين الملتزم والملتزم له على مبادلة بين الحق الملتزم به وبدل يدفعه الملتزم نظير ذلك الحق فيملك بها الملتزم ما التزم به ويملك الملتزم له ذلك البدل لزم أن يكون الموفى أهلا للتصرف ومالكا لما أوفى به كما لزم فى الملتزم له أن يكون أهلا كذلك للتصرف واذا كان الملتزم به مالا جاز لطرفى الالتزام الاتفاق على الوفاء بما يقابل به ذلك المال من حيوان أو عرض يعطى بدلا عنه - والوفاء كما يكون باعطاء الحق كاملا يكون باعطاء بعضه واسقاط‍ الباقى ويتم بأداء الملتزم أو بأداء نائبه أو بأداء متبرع عنه (راجع مصطلح وفاء).

الثانى: الابراء: وهو اسقاط‍ الملتزم له ما التزم له به ويكون ذلك فيما يقبل الاسقاط‍ كالديون والحقوق ويكون بكل لفظ‍ يدل على الاسقاط‍ كاسقطت وأبرأت ولا يصح فيما لا يقبل الاسقاط‍ كالأعيان وعلى ذلك يبرأ المشترى من التزامه بالثمن اذا أبرأه منه البائع اذا كان الثمن دينا ثابتا فى الذمة ولا يبرأ البائع من التزامه بتسليم المبيع الى المشترى اذا أبرأه المشترى منه وكان عينا لأن الأعيان لا تقبل الاسقاط‍ - والابراء فيما يقبله من الحقوق لا يتوقف نفاذه على القبول ولكن يرتد بالرد وهذا ما ذهب اليه الجمهور وذهب بعض الفقهاء الى أن نفاذه يتوقف على القبول والى هذا مال كثير من المالكية واليه ذهب زفر من الحنفية وفى بيان أحكامه وتفصيله (يراجع مصطلح ابراء واسقاط‍).

الثالث: انقضاء مدة الالتزام - وهذا اذا كان الالتزام مؤقتا كما فى الاجارة فينقضى التزام كل من طرفيها بانتهاء مدتها نتيجة لانتهاء العقد بانتهاء مدته وكما فى الكفالة المؤقتة فاذا كفل شخص آخر دينه لمدة شهرين فقط‍ من وقت العقد ثم مضت هذه المدة انتهى التزام الكفيل ولم يجز مطالبته بالدين بعدها


(١) الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ٤٥٨ الدر المختار ج‍ ٥ ص ٥٦، ص ١٦٦ والبدائع ج‍ ٤ ص ١٩٧ وما بعدها.