للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وراجع فى ذلك مصطلح كفالة) وكذلك حكم كل التزام وقته الملتزم وكان توقيته صحيحا فانه ينقضى التزامه بانتهاء وقته وذلك كما فى الجعالة والمزارعة والمساقاة والشركة والمضاربة والاعارة والوديعة عند توقيتها اذ ينقضى الالتزام فيها بانتهاء وقتها لانتهائها به (وارجع فى تفصيل هذه الأحكام الى مصطلح جعالة ومزارعة ومساقاة وشركة ومضاربة واعارة ووديعة).

الرابع: استحالة التنفيذ - قدمنا انه يشترط‍ فى الملتزم به أن يكون غير مستحيل لأن الغرض من الالتزام التنفيذ والمستحيل غير قابل للتنفيذ وهذا بين فيما لا يتصور وجوده وهو المستحيل عقلا أما المستحيل عادة فقد اختلف فى انعقاد الالتزام به نظر الفقهاء فمنهم من سوى بينه وبين المستحيل عقلا كزفر والشافعى ومنهم من فرق بينهما فذهب الى انعقاده بالمستحيل عادة - وكذلك الحكم فى بقائه فمن ذهب الى اشتراط‍ امكانه عادة فى انعقاده ذهب الى انقضائه اذا استحال التنفيذ عادة ومن ذهب الى اشتراط‍ امكانه عقلا لاعادة ذهب الى عدم انقضائه باستحالة التنفيذ عادة والى انقضائه باستحالة التنفيذ عقلا (١).

ومما يتصل بهذا فوات محل الالتزام بهلاكه اذ ينقضى الالتزام بذلك لاستحالة التنفيذ فى هذه الحال عقلا ومثل ذلك فى الحكم فوات بعض العقود عليه وعلى ذلك اذا استأجر سقيفة فانهدمت السقيفة قبل انقضاء مدة الاجارة بزلزال أو مطر انفسخت الاجارة فيما بقى من المدة وكذلك لو حلف ليكلمن فلانا اليوم فتوفى فلان أثناء اليوم قبل أن يكلمه انحلت اليمين.

وكذلك اذا حلف ليفعلن كذا يوم كذا فحبس ومنعه الحبس حتى مضى اليوم انحلت (٢) اليمين.

الخامس: اتحاد الذمة: بحلول المدين محل دائنه فى الدين كله أو بعضه ومثال ذلك يظهر فى الوراثة فاذا كان المورث دائنا لوارثه بألف جنيه ولم يكن له وارث سواه فان الدين ينتقل بالوراثة عند الوفاة الى هذا الوارث ويحل فيه محل مورثه وبذلك يصبح دائنا لنفسه بهذا المبلغ وعندئذ يسقط‍ التزامه بالدين اذ لا يلتزم الانسان لنفسه واذا كان الوارث للدائن أكثر من واحد فان الدين ينتقل اليهم جميعا بحسب أنصبائهم فى الميراث فاذا كان الورثة ثلاثة بنين وما لمورثهم من الدين ثلاثة آلاف جنيه فان الدين ينتقل اليهم أثلاثا لكل منهم ألف فاذا كان أحدهم مدينا لمورثه بألف من هذا الدين فقد اتحدت الذمة بالنسبة لألف فقط‍ وسقط‍ الالتزام بالنسبة اليه وهذا بخلاف ما اذا كان المورث مدينا لوارثه فان التركة


(١) الدر المختار وابن عابدين ج‍ ٣ ص ١٠٩ وما بعدها والفتح ج‍ ٤ ص ٦٧ وما بعدها ونهاية المحتاج ج‍ ٨ ص ٢٠٠ وما بعدها.
(٢) جامع الفصولين ج‍ ٢ ص ١٧٠ والفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ٥١، ص ١٤٢.