للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصير محملة بهذا الدين بعد وفاته باعتباره حقا لوارثه الدائن وعلى هذا اذا جرينا على القول المشهور عند الحنفية وهو أنه لا تركة الا بعد سداد الديون وان الدين على التركة يمنع انتقالها الى الوارث وان كان هو الدائن فانه يرى أن الذمة فى هذه الحال له تتحد لأن الدين لا يزال على التركة أو فى ذمة المتوفى الى أن يسدد وهو لذمة أخرى هى ذمة الوارث أما اذا جرينا على قول آخر عند الحنفية وهو أن الدين اذا كان للوارث لم يمنع انتقالها اليه فان الوارث حينئذ باعتباره قد أصبح مالكا لتركة محملة بدين هو له وهو باعتباره مالكا يكون مطالبا بأدائه والطلب لا يكون الا منه فعلى هذا الاعتبار يكون الطالب والمطالب شخصا واحدا ولذا تمتنع المطالبة اذ لا يطالب الانسان نفسه غير أنه يلاحظ‍ أن الذمة مع ذلك لم تتحد اذ أن الوارث لا يعد مدينا فى هذه الحال وانما يطالب بأداء الدين بمقتضى ولايته والدين له وعلى هذا الوضع يكون الحكم بالنظر الى من يرى أن الدين مطلقا لا يمنع انتقال التركة الى الورثة اذ تكون الورثة مطالبين بأدائه بالنظر الى ولايتهم على التركة وتملكهم لها كما يطالب بذلك الوصى على التركة ويلاحظ‍ أن اتحاد الذمة لا يترتب عليه سقوط‍ الالتزام نهائيا واعتباره معدوما بل انه ليرى وجوب اعتباره قائما موجودا وذلك فى بعض الأحوال مثل حال تعيين الثلث الذى تنفذ فيه الوصية فاذا كانت التركة مدينة والدائن هو الوارث فان الثلث الذى تنفذ فيه الوصية هو ثلثها بعد اعتبار الدين مسددا وكذلك اذا كانت التركة دائنة والوارث هو المدين فأن ثلثها الذى تنفذ فيه الوصية هو ثلث التركة مضافا اليها قيمة الدين الثابت فى ذمة للوارث وعلى هذا الأساس يكون نفاذ وصية المورث الدائن أو المورث المدين - والكفيل بالدين مدين به للدائن ومطالب له به فاذا كان وارثا للدائن فمات الدائن وحل الكفيل محله فى الدين باعتباره وارثا له سقط‍ التزامه ولم يسقط‍ الدين وأصبح الدين للكفيل فى ذمة المدين ولكن اذا اتحدت ذمة المدين والدائن سقط‍ الدين وبرأ الكفيل.

السادس - المقاصة: وهى تساقط‍ دينين متساويين متماثلين لشخصين يدين كل منهما الآخر بأحدهما ويعرفها المالكية بأنها اسقاط‍ مالك من دين على غريمك نظير ماله من دين عليك وهى فى الواقع الطريقة التى تسقط‍ بها الديون عند وفائها فان الدائن بوفاء الدين اليه أى باعطائه مثل دينه يصير مدينا للمدين الموفى بما أعطاه اياه نتيجة ذلك أن يصبح كل منهما مدينا للآخر بمثل ما للآخر عليه من دين فيتساقط‍ الدينان بسبب ذلك وان شئت قلت تمتنع مطالبة كل منهما الآخر بدينه لأنه اذا طالب أحدهما صاحبه بدينه عارضه بطلب مماثل لطلبه فلا يكون لأى من الطلبين فائدة أو نتيجة ولكل دائن حق المقاصة بين