للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له عليه اذا تماثل الحقان وكان كل منهما نقدا أو مثليا متحد النوع والصفة والجودة والحلول مع الآخر وتقع جبرية دون طلب من أحد فيتساقط‍ الدينان ان كانا متساويين فى المقدار فان تفاوتا فيه سقط‍ من الأكثر بقدر الأقل منهما وبقيت الزيادة.

وسقوط‍ الدينين بالمقاصة هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة فتبرأ الذمة عندهم بالمقاصة براءة اسقاط‍ لا براءة مطالبة أما الحنفية فيرون:

أن أثر المقاصة هو سقوط‍ المطالبة لا نفس الدين الذى يبقى معها شاغلا للذمة عندهم اذ لا سبب لسقوط‍ الدين وتلاشيه وثبوت حق للمدين لا يقتضى فراغ ذمته مما ثبت فى ذمته لدائنه. (ينظر مصطلح مقاصة).

السابع - الحوالة: وقد عرفها بعض فقهاء الحنفية بأنها نقل الدين من ذمة المدين المحيل الى ذمة المحال عليه - وعرفها بعض المالكية بأنها نقل الدين من ذمة بمثله الى ذمة أخرى وحكمها براءة ذمة المدين المحيل مما كان يشغلها من الدين وصيرورة ذمة المحال عليه مشغولة بهذا الدين بسبب نقله اليها والى هذا ذهب جمهور الحنفية وجمهور الحنابلة وجمهور الزيدية وهو رأى عند الشافعية ورأى الشيعة الجعفرية وأهل الظاهر أما جمهور المالكية فانهم يرون أنها مبايعة وهذا رأى لبعض الشافعية ولذا يعرفها هؤلاء بأنها بيع دين بدين أى بيع دين للمحال فى ذمة المحيل بدين للمحيل فى ذمة المحال عليه يحل به المحال فى هذا الدين محل المحيل ولذا اشترطوا لصحتها أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل بمثل ما أحال به عليه من الدين خلافا للحنفية فانهم لا يشترطون هذا الشرط‍.

والنتيجة المترتبة على هذه الآراء هى سقوط‍ الدين المحال به عن ذمة المحيل وصيرورة ذمة المحال عليه مشغولة بدين للمحال بدلا عما كان له فى ذمة المحيل وبناء على ما ذكر تكون الحوالة سببا يسقط‍ ما تشغل به ذمة المحيل من دين للمحال وعلى هذا يبين كونها سببا من أسباب انقضاء الالتزام بالدين القابل للحوالة ولا تتم عند الحنفية الا بقبول المحال عليه أيضا ليتحقق رضاه بشغل ذمته اذ أنها تصبح مشغولة بدين جديد ولا يشترط‍ المالكية والحنابلة والشافعية هذا الشرط‍ وذلك لاشتراطهم فى صحتها أن يكون المحال عليه مدينا بمثل ما أحيل به عليه وليس يترتب عليها عندهم شغل ذمته بدين جديد وانما الذى يترتب عليها صيرورة ما تشغل به ذمته من دين للمحال بعد أن كان للمحيل ولبيان جميع الأحكام والآراء يرجع الى مصطلح حوالة.

الثامن - الموت: للالتزام صور متعددة مختلفة فى أحكامها وانما يسقط‍ بالموت فى بعضها دون بعضها الآخر فاذا كان التزاما تكليفيا كانت أنواعه أربعة:

الأول: ما يكون النظر فيه ابتداء الى الفعل المطلوب لا الى ما فيه من مالية ان كان فيه مال ذلك لأن القصد منه الابتلاء والاختبار ولذا يغلب فيه معنى العبادة