للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويندرج تحت هذا النوع الزكاة وصدقة الفطر والكفارات بأنواعها وفدية الصيام والحج وجزاء الصيد فى الاحرام وما الى ذلك.

الثانى: ما يكون النظر فيه الى الصلة والبر بالأهل والأقارب ويندرج تحته النفقات.

الثالث: ما يكون النظر فيه الى عقوبة المكلف جزاء له على جرم ارتكبه كالكفر أقام عليه ويندرج تحت الجزية.

الرابع: ما يكون النظر فيه الى معنى المؤونة والمال فيفرض فى الأموال كأجرة أو كوظيفة ويندرج تحته العشر والخراج وجميع الوظائف والضرائب المالية التى يفرضها الامام على الرعية لمصلحة ضرورية اقتضت ذلك.

والأنواع الثلاثة:

الأولى تسقط‍ بالموت عند الحنفية فلا يؤخذ شئ من تركة المتوفى لأجلها الا بوصية منه فتجب حينئذ فى تركته وصية منه فى حدود ثلثها الا اذا أجازها الورثة.

أما سقوط‍ النوع الأول فلغلبة معنى العبادة فيه ومن شروطها الطواعية والاختيار وذلك لا يتحقق الا اذا باشرها الانسان بنفسه أو بنائبه أو بايصاء منه فاذا مات ولم يصدر منه ذلك سقط‍ لأن الميت ليس أهلا للابتلاء ولا يعد الوارث نائبا عنه فيها بحكم الشرع اذ تكون نيابته حينئذ جبرية والجبر ينافى العبادة.

وأما سقوط‍ النوع الثانى فلعدم امكان قصد الصلة من المتوفى ولذا تسقط‍ النفقات المتجمدة عن المدة الماضية سواء كانت للزوجة أم للأقارب ولا تؤخذ من تركته بعد وفاته الا اذا فارقها معنى الصلة فأصبحت التزاما بحكم قضائى أو بالتراضى بالنسبة الى نفقة الزوجة وأذن باستدانتها.

وأما سقوط‍ النوع الثالث فلأن المتوفى ليس أهلا للعقوبة بعد وفاته حتى تؤخذ الجزية من تركته.

أما النوع الرابع وهو ما يغلب فيه معنى المؤونة فلا يسقط‍ بالموت كالعشر والخراج وجميع الضرائب لأنها فرضت حقا فى المال والموت لا يذهب بالحقوق.

(راجع مصطلح عشر وخراج).

ذلك ما ذهب اليه الحنفية. وخالف فى ذلك الشافعية والحنابلة (١) اذ يرون ان جميع ما يلزم الانسان بتكليف لا يسقط‍ بالموت سواء كان فيه معنى العبادة أم لا.

لأنها حقوق مالية تعلق بها حق الكافة أو حق الفقراء فلا يسقط‍ بالموت وفى تعرف أحكام ذلك فى جميع المذاهب (يرجع الى مصطلحات زكاة وكفارة وفدية والى مصطلح نفقة وجزية ومصطلح خراج وعشر).

واذا كان التزاما ناشئا عن تعاقد لازم فان منه مالا يسقط‍ بالموت كالالتزام الناشئ عن البيوع بما فيها السلم والناشئ عن القرض والناشئ عن الكفالة والحوالة والرهن. ذلك لأن الالتزام الناشئ عنها يتمثل فى حقوق


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٨ ص ٢٠٠ وما بعدها وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ١٧٦ وما بعدها.