للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويضعهما أن صلى جالسا على الأرض فى ايماء السجود ان قدر كما يحسر عمامته عن جبهته فى ايمائه له أو لا يفعل باليدين شيئا مما ذكر من ايماء قائما أو وضع لهما جالسا بل يجعلها على ركبتيه تأويلان (١).

[حكم صلاة الخائف بالاشارة أو الايماء]

اذا لم يمكن قسم الجماعة - فى حالة الخوف - ولا تفرقتهم لكثرة عدو ونحوه ورجوا أن ينكشف قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه أخروا استحبابا فاذا بقى من الوقت ما يسع الصلاة صلوا ايماء على خيولهم ويكون السجود أخفض من الركوع (٢).

[حكم اشارة الامام بقصد الاستخلاف]

جاء فى التاج والاكليل: أن الباجى قال: من سنة الصلاة أن لا يتكلم الامام اذا طرأ له ما يمنعه التمادى ويستخلف باشارة الا أن يخاف أن لا يفقهوا فليتكلم.

قال ابن بشير: ويصح الاستخلاف لأنه بالطارئ خرج عن أن يكون اماما.

وقال ابن القاسم: ان تكلم فى استخلافه وقال: يا فلان تقدم لم يضرهم ذلك (٣).

وجاء فى شرح الخرشى أنه اذا خرج الامام من صلاته لعذر مبطل لها كحدث سبقه أو حدث ذكر وأراد الاستخلاف فانه يندب له أن لا يتكلم ليستتر فى خروجه بل يشير لمن يقدمه.

ويشمل ذلك أيضا رعاف غير البناء أما رعاف البناء فانه يجب معه ترك الكلام.

ويندب له اذا خرج أن يمسك أنفه ليورى أنه قد حصل له رعاف (٤).

ويندب للمصلين أن يستخلفوا ان خرج الامام ولم يستخلف عليهم، ولو أشار اليهم الأول بأن ينتظروه الى أن يأتى ويتم بهم على ظاهر المذهب خلافا لابن نافع فى ايجاب انتظاره حيث أشار لهم أن امكثوا (٥).

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة على منهاج الطالبين أن الاشارة فى الصلاة لا تبطلها ولو كانت من أخرس أو باللسان وأن قصد بها الافهام (٦).


(١) شرح الخرشى ج ١ ص ٢٩٨ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٩٥ الطبعة المتقدمة.
(٣) التاج والاكليل فى كتاب على هامش الحطاب ج ٢ ص ١٣٥ الطبعة المتقدمة.
(٤) شرح الخرشى ج ٢ ص ٥١ الطبعة المتقدمة.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٥١، ص ٥٢ الطبعة المتقدمة.
(٦) حاشيتى قليوبى وعميرة على متن منهاج الطالبين ج ١ ص ١٨٦، ١٨٧.