وصحة العقد، لأن عقد النكاح عندهم لا يبطله الا فوات شرط من شروط انعقاده ولا يفسده الا فوات شرط من شروط صحته.
وان اتصل الشرط بالصداق ورتب على مقدار للصداق فى تحققه أو فواته يبقى الحكم بالنسبة لصحة الشرط وفساده ومدى تأثيره على العقد على ما ذكرنا ولكن يكون له تأثيره بالنسبة للصداق.
فلو تزوج امرأة على ألف أن لم تكن له زوجة أخرى وعلى ألفين ان كانت له زوجة أو تزوجها على ألف ان لم يخرجها من بلدها أو من بيتها وعلى ألفين ان أخرجها أو تزوجها على ألف ان كانت عربية وعلى ألفين ان كانت قرشية وما أشبه ذلك - يبطل الشرط ويصح العقد.
أما أثر الشرط بالنسبة للمهر فقد وقع فيه خلاف.
فعند الامام أبى حنيفة الشرط الأول جائز فان وقع الوفاء به أو كان الأمر كما تضمنه الشرط فلها ما سمى على ذلك.
وان لم يقع الوفاء به أو فعل خلاف ما شرط لها فلها مهر مثلها لا ينقص عن الأقل ولا يزيد عن الأكثر.
وعند الصاحبين الشرطان جائزان فأيهما وافق الواقع أو فعله المشروط عليه كان لها ما سمى فيه.
[مذهب المالكية]
يقول المالكية اذا اشترط الزوج سلامة الزوجة من عيوب ليست مما يرد بها من غير شرط ولم يوجد ما شرطه. فان اطلع على ذلك قبل الدخول فاما أن يرضى وعليه جميع الصداق أو يفارق ولا شئ عليه.
وان اطلع على ذلك بعد الدخول فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل ويسقط عنه ما زاد لأجل السلامة.
واذا تزوجها يظنها على وصف معين ثم تبين أنها على غير ما كان يظن فليس له حق رد الزوجة بذلك ..
واذا تزوجته على أنه عربى فتبين أنه مولى أو على أنه من قبيلة كذا فظهر من غيرها أو ظهر غير عربى أصلا فلها الخيار فى الرد والأبقاء.
واذا تزوجته على أنه قرشى وهى قرشية فظهر أنه عربى يكون لها الخيار فى الرد للغرر.
واذا تزوجها بمهر معين على أنه اذا كانت له زوجة أخرى فمهرها ضعف ما سمى. فالنكاح فاسد للغرر الحاصل فى صلب العقد فى مبلغ الصداق مع قدرة كل من الطرفين على رفع هذا الغرر وابعاده عن العقد بمعرفة حقيقة الواقع بأخبار الزوج أو تحرى الزوجة