للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعشاء على شخصين. وكذلك اذا أعطاهم المكفر - فى كفارة اليمين وغيرها أقل من القدر المقدر شرعا ثم لم يجدهم بأعيانهم ليتم لهم استأنف فى غيرهم (١)

[مذهب المالكية]

اذا جامع المظاهر امرأته التى ظاهر منها فى أثناء الاطعام ولم يبق منه الا طعام مسكين واحد بطل اطعامه واستأنف من أوله على المشهور وقال ابن الماجشون: الاستئناف مستحب (٢).

[مذهب الشافعية]

لا يحل للمظاهر أن يجامع زوجته التى ظاهر منها قبل تمام الاطعام ويقدر من قبل أن يتماسا فى الاطعام أيضا (٣).

[مذهب الحنابلة]

لو جامع المظاهر امرأته التى ظاهر منها فى أثناء الاطعام لم يلزمه استئناف ما مضى منه (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: لا يحرم على المظاهر أن يجامع امرأته التى ظاهر منها قبل الاطعام (٥).

[مذهب الزيدية]

ان جامع المظاهر زوجته المظاهر منها فى حال الاطعام قبل الفراغ يأثم ولا يجزى فيستأنف الاطعام كما هو المختار وقال بعض فقهائهم: لا يجب عليه الاستئناف وان تعذر على المكفر البناء على الصوم قيل أطعم للباقى من الصوم وهو ضعيف ضعفه الامام لانه يخالف عموم الآية ويؤدى الى الجمع بين الاصل والبدل فالقياس وهو المختار للمذهب أن يستأنف الاطعام من أوله (٦).

[مذهب الإمامية]

ان وجبت الكفارة فى الظهار ولو بالاطعام وجب تقديمها على المسيس (٧).

[مذهب الإباضية]

من أطعم عن كفارته ستين مسكينا غذاء فماتوا أو تفرقوا وعجز عن جمعهم استأنف (٨).

[استبدال]

[التعريف اللغوى]

جاء فى القاموس: البديل كأمير الخلف واستبدله واستبدل به اتخذ منه بدلا وجاء فى المعجم الوسيط‍ أبدله غيره وأبدل الشئ بغيره اتخذه عوضا عنه وخلفا والبدل من الشئ الخلف والعوض ومثله البديل.

[التعريف الشرعى]

وقد استعمل الفقهاء وبخاصة الحنفية كلمتى استبدال وابدال فى الوقف بمعنى اخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بأخذ العوض عنها بطريق المعاوضة.


(١) من البدائع ج ٥ ص ١١١، ٩٧ فتح القدير ج ٣ ص ٢٤١.
(٢) الدسوقى والشرح الكبير ج ٢ ص ٤٥٩، الخرشى ج ٤ ص ١٣٧.
(٣) الاقتاع ج ٢ ص ١٦٧.
(٤) المغنى ج ٨ ص ٦٠٦.
(٥) المحلى ج ١٠ ص ٥٠ مسألة ١٨٩٤.
(٦) التاج المذهب ج ٢ ص ٢٥٠، ٢٥١.
(٧) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٨٢.
(٨) النيل ج ١ ص ٣٣٥.