للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم فقد روى مالك عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فى مرضه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلى بالناس فأستأخر أبو بكر فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب أبى بكر فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبى بكر (١)

[مذهب الشافعية]

اختلف الشافعية فى حكم الاستخلاف فقد نقل صاحب المهذب (٢) عن الام أنه يجوز لما روت عائشة رضى الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذى توفى فيه قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلت يا رسول الله انه رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عمر فليصل بالناس فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فقلت يا رسول الله ان أبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عليا فليصل بالناس قال انكن لانتن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فلما رآه أبو بكر ذهب ليستأخر فأومأ اليه يعيده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنبه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير وفى المجموع (٣):

قال أصحابنا اذا خرج الامام عن الصلاة بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه أو بسبب آخر أو بلا سبب ففى جواز الاستخلاف قولان مشهوران والصحيح منهما أنه يجوز للحديث الصحيح السابق ذكره والقول الثانى أنه لا يجوز وورد ذلك فى القديم والاملاء وذلك لان المستخلف كان لا يجهر ولا يقرأ السورة ولا يسجد للسهو فصار يجهر ويقرأ السورة ويسجد للسهو وذلك لا يجوز فى صلاة واحدة (٤)، ثم قال فى المجموع ومن أصحابنا من قطع بالجواز وقال انما القولان فى الاستخلاف فى الجمعة خاصة وهذا أقوى فى الدليل ولكن المشهور فى المذهب طرد القولين فى جميع الصلوات فرضها ونقلها.

[مذهب الحنابلة]

اختلف الرأى عند الحنابلة فى حكم الاستخلاف فالامام أحمد له روايتان فى ذلك أحداهما أن الاستخلاف جائز


(١) كتاب المنتقى شرح موطأ الامام مالك بن أنس للقاضى أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى الاندلسى ج ١ ص ٢٣٩، ٢٤٠ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٣١ هـ‍.
(٢) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٩٦.
(٣) المجموع للنووى ج ٤ ص ٢٤٢.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣.