للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكم دردى (١) الخمر

[مذهب الحنفية]

يرى فقهاء الحنفية أن شرب دردى الخمر حرام، وكذلك الانتفاع به، لأن الدردى من كل شئ بمنزلة صافيه والانتفاع بالخمر حرام، فكذلك بدرديه، لأن الدردى أجزاء الخمر.

ولو وقعت قطرة من خمر فى دباء لم يجز شربه والانتفاع به فالدردى أولى.

ولو شرب من الدردى ولم يسكر فلا حد عليه عند الحنفية .. لأن وجوب الحد للزجر، وانما يشرع الزجر فيما تميل اليه الطباع السليمة، والطباع لا تميل الى شرب الدردى، بل من يعتاد شرب الخمر يعاف الدردى، فيكون شربه كشرب الدم والبول، ثم الغالب على الدردى أجزاء ثفل العنب من القشر وغيره، ولو كان الغالب هو الماء لم يجز الحد بشربه فكذلك اذا كان الغالب ثفل العنب.

ولا بأس بأن يجعل ذلك فى خل، لأنه يصير خلا، فان طبع الخمر أن يصير خلا اذا ترك، فاذا غلب عليه الخل أولى أن يصير خلا (٢).

[مذهب المالكية]

وقد تكلم المالكية عن حكم دردى المسكر عموما.

ففى المدونة: قلت أرأيت عكر المسكر أيجعل فى شئ من الأشربة أو من الأطعمة فى قول مالك؟ قال - أى ابن القاسم - سألت مالكا عن دردى النبيذ المسكر فقال مالك: لا يحل أن يجعل فى شراب يضر به، فكذلك الطعام عندى لا يجعل فيه (٣).

[مذهب الشافعية]

وقد نص الشافعية على أن دردى الخمر حرام، وأن شربه يوجب الحد.

ففى تحفة المحتاج: ويحد بدردى خمر أو مسكر آخر وهو ما يبقى آخر انائها، لأنه منها، وكذلك بثخينها اذا أكله (٤).

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى: «ودردى الخمر هو العكر الذى يقعد منها فى قاع الدن، وهو خمر بلا شك (٥).

[مجالسة شارب الخمر]

[مذهب الحنفية]

نص فقهاء الحنفية على أن مجالسة


(١) دردى الخمر: أى عكر الخمر ففى القاموس دردى الشئ ما يبقى أسفله.
(٢) المبسوط‍ لشمس الدين السرخس ج ٢٤ ص ٢١، ٢٢ الطبعة السابقة.
(٣) المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس الأصبحى رواية الأمام سحثون بن سعيد التنوخى التنوخى ص ١٦ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٣ هـ‍.
(٤) تحفة المحتاج ج ٧ ص ٦٣٩ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٩٢ الطبعة السابقة.