للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المولى فكان فى مكاسبه كالحر وكذا ما استهلك المكاتب من مال المولى (١).

وذكر ابن عابدين أن المكاتب ليس له أن يتزوج بغير اذن مولاه، ولا أن يتسرى، وكذا ليس له أن يهب ولو بعوض ولا أن يتصدق الا بشئ يسير حتى لا يجوز له أن يعطى فقيرا درهما ولا أن يكسيه ثوبا وكذا لا يجوز له أن يهدى الا شيئا قليلا من المأكول، وله أن يدعو الى الطعام (٢). وله أن يزوج.

وذكر صاحب البدائع أنه لو استهلك العبد لرجل مالا يخاطب المولى بالبيع أو الفداء، ويرجع على الغاصب بالأقل من قيمته وبما اداه عنه من الدين لأن على المالك للعبد أن يضمن ما يتلفه عبده اذ الملك له (٣).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة: أن ما استهلكت أم الولد من الأموال وما جنت يكون ذلك على سيدها فان كان ما استهلكت أم الولد من الأموال أكثر من قيمتها لم يلزم السيد الا قيمتها، لأنها لو كانت أمة انما كان على السيد ان يسلمها فاذا أخرج قيمتها فكأنه قد

أسلمها قلت وليس عليها شئ من الفضل اذا عتقت، لأنها لو كانت أمة قد أسلمت فلا شئ عليها من الفضل وما استهلكت أم الولد من الأموال غصبته أو اختلسته يكون فى رقبتها على السيد يقال له أخرج قيمتها الا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الأقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء (٤).

وما استهلك العبد من الأموال فهو فى رقبته، والمدبر بمنزلته الا أن ذلك يكون فى خدمته، لأن استهلاك الأموال عند الامام مالك والجنايات سواء.

وعلى ذلك فما استهلكه المدبر من الأموال أو جنى سواء. فاذا جنى المدبر أو استهلك مالا قيل لسيده ادفع اليهم جنايتهم وما استهلك من أموالهم أو ادفع اليهم خدمته فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم فى خدمته يتحاصون فى ذلك، فاذا مات السيد فان حمله الثلث عتق وكان ما بقى لهم عليه دينا يتبعونه به، وان لم يحمله الثلث قضت (أى قسمت) الجنايات.

وما استهلك من الأموال على الذى عتق منه وعلى الذى بقى منه فى الرق، فما أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبد، وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين أن يسلموا ما رق من العبد فى الذى أصاب حصة الرق


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٤ ص ١٥١ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، ١٩١٠ م. الطبعة الأولى.
(٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٥ ص ٨٦.
(٣) بدائع الصنائع ج ٧ ص ١٥٥ الطبعة السابقة.
(٤) المدونة ج ١٦ ص ١٦٢.