للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذا شك فى صلاتين فأكثر (١).

فأما اذا شك فى صلاة واحدة فاتته ولا يدرى أية صلاة هى فيجب عليه التحرى، فان لم يستقر قلبه على شئ يصلى خمس صلوات ليخرج عما عليه بيقين.

وقال محمد بن مقاتل الرازى أنه يصلى ركعتين ينوى بهما الفجر ويصلى ثلاث ركعات أخرى بتحريمة على حدة ينوى بها المغرب ثم يصلى أربعا ينوى بها ما فاتته فان كانت الفائتة ظهرا أو عصر أو عشاء انصرفت هذه اليها.

وقال سفيان الثورى: يصلى أربعا ينوى بها ما عليه لكن بثلاث قعدات فيقعد على رأس الركعتين والثلاث والأربع، وهو قول بشر حتى لو كانت المتروكة فجرا لجازت لقعوده على رأس الركعتين والثانى يكون تطوعا ولو كانت المغرب لجازت لقعوده على الثلاث ولو كانت من ذوات الأربع كانت كلها فرضا وخرج عن العهدة بيقين.

الا أن ما قلناه أحوط‍، لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة أخرى كان تركها فى وقت آخر، ولو نوى ما عليه ينصرف الى تلك الصلاة أو يقع التعارض فلا ينصرف الى هذه التى يصلى فيعيد صلاة يوم وليلة ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين.

وعلى هذا لو ترك سجدة من صلب صلاة مكتوبة ولم يدر أية صلاة هى يؤمر باعادة خمس صلوات لأنها من أركان الصلاة فصار الشك فيها كالشك فى الصلاة.

وذكر صاحب الفتاوى (٢) الهندية نقلا عن فتاوى أهل سمرقند:

لو أن رجلا صلى خمس صلوات ثم انه لم يقرأ فى الأوليين من احدى الصلوات الخمس ولا يعلم تلك فانه يعيد الفجر والمغرب احتياطا.

ولو تذكر انه ترك القراءة فى ركعة واحدة ولا يدرى من أية صلاة تركها قالوا: يعيد صلاة الفجر والوتر.

ولو تذكر انه ترك القراءة فى ركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر.

ولو تذكر أنه ترك القراءة فى أربع ركعات يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا يعيد الوتر والفجر والمغرب.

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الحطاب (٣): أن من شك هل سها فى صلاته أم لا فتذكر قليلا


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية ج ١ ص ١٢٥ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٢ ص ٢٢ الطبعة السابقة.