للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم تيقن من عدم السهو فلا سجود عليه.

وقال أبو الحسن الصغير وكذا الحكم لو أطال التفكر لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو وتطويل الفكر فى ذلك انما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود سهو وعلى ذلك تدل أصول المذهب.

وأشهب يوجب سجود السهو فى ذلك بخلاف ما اذا كان ينوى به التفكر فى موضع شرع تطويله ونحوه لابن ناجى.

وقال سند هذا ان كان السهو والتفكر القليل فى محل شرع فيه اللبث كالقيام والجلوس والسجود وشبهه فقد اتفق أصحابنا أنه لا سجود عليه.

أما ان كان فى غير هذه المواطن فقد اختلف ابن القاسم وأشهب ثم قال فلو تفكر فلم يتيقن فهذا يبنى على الأقل.

وجاء فى موضع آخر (١): ولو شك وهو فى جلوس التشهد هل هو ثانية الشفع او فى الوتر فانه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السّلام ويأتى بالوتر.

وكذلك لو شك وهو فى أثناء الركعة فانه يتمها بنية الشفع ويسجد بعد السّلام ويأتى بالوتر. وقال الامام مالك فى المدونة ومن لم يدر أجلوسه فى الشفع أو فى الوتر سلم وسجد بعد السّلام وأوتر.

وجاء فى الفروق للقرافى (٢): من شك فى صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أو أربعا فانه يجعلها ثلاثا ويصلى ركعة ويسجد سجدتين بعد السّلام.

وجاء فى التاج والاكليل (٣): انه ان شك فى أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا فتمادى فى صلاته وهو على شكه ذلك فلما فرغ من صلاته استيقن انه كان على وضوء فان صلاته مجزئة عنه الا أن يكون نواها نافلة حين شك.

قال ابن رشد انما قال ان صلاته تامة وان تمادى على شكه، لأنه دخل فى الصلاة بطهارة متيقنة فلا يؤثر فيها الشك الطارئ عليه بعد دخوله فى صلاته لحديث، ان الشيطان يغشى بين اليتى أحدكم فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

وليس هذا بخلاف لما فى المدونة


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩ الطبعة السابقة.
(٢) الفروق للامام شهاب الدين أبى العباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور بالقرافى وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد بن على بن الشيخ حسين مفتى المالكية ج ١ ص ٢٢٧ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٣) التاج والاكليل ج ١ ص ٣٠٠