للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يحل الحكم بشئ من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعد افتراقهم.

فان لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر الشهود عليه بمن شهد عليه.

وكلف المشهود له أن يعرفه بعد التهم وقال للمشهود عليه اطلب ما ترد به شهادتهم عن نفسك.

فان ثبتت عنده عدالتهم قضى بهم ولم يتردد.

وان جرحوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم.

وان جرحوا عنده بعد الحكم بشهادتهم فسخ ما حكم به بشهادتهم، لأنه مفترض عليه رد خبر الفاسق وانفاذ شهادة العدل والتبيين فيما لا يدرى حتى يدرى.

وشهادة ولد الزنا جائزة فى الزنا وغيره ويلى القضاء وهو كغيره من المسلمين ولا يخبر أن يكون عدلا تقبل كسائر العدول أو غير عدل فلا يقبل فى شئ أصلا ولا نص فى التفريق بينه وبين غيره.

وتقبل الشهادة على الشهادة فى كل شئ يقبل فى ذلك واحد على واحد (١).

[مذهب الزيدية]

[شروط‍ صحة أداء الشهادة]

يشترط‍ لصحة أداء الشهادة ستة شروط‍ هى:

الأول: أن يكون أداؤها عند حاكم حكاه فى البيان فلا يصح أداؤها. الا عند الحاكم المعين من قبل من له حق تعيينه.

ويصح أداؤها عند غير الحاكم بأمره كأن يكون نائبا عنه وأذنه فى سماع الشهادة والحكم.

والثانى: لفظ‍ أشهد والصيغة التى حددها الشارع للأداء فلا تصح الشهادة بالرسالة والكتابة لعدم اللفظ‍.

ولا بد مع لفظها من حسن الأداء لها بأن يكون بالفعل المضارع الحالى فيقول الشاهد أشهد أن فلانا أقر بكذا أو فعل كذا.

فان قال الشاهد - أعلم أو أتيقن أو معى شهادة أو عندى شهادة أن فلانا فعل كذا أو أقر بكذا لم يكن ذلك أداء صحيحا للشهادة.

وان لم يأت بها على الوجه الذى ذكر أعيدت على الوجه المشروع.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٩ ص ٢٩٣ ما بعدها مسألة رقم ١٣٨٥ الطبعة السابقة.