واذا شهد أحد الشاهدين شهادة صحيحة شرعا. ثم قيل للثانى وأنت تشهد بما شهد به؟. فقال: أشهد بما شهد به أو قال: نعم صحت شهادته ولا يكون تلقينا.
الثالث: حصول ظن العدالة فى الشهود.
والمراد أنه لا يحكم بشهادة المتلبس مع عدم التعديل.
ومع التعديل لا يشترط ظن العدالة ولا ظن الكذب ما لم يعلم الجرح أو الكذب لا أن المراد أنه لا بد من ظن العدالة. والا يعدل من التبس حاله من الشهود لم تصح شهادته أى لم يكن للحاكم الحكم بها، فلو غلب فى ظنه صدق من لم يعدل أو يبلغ عدد الشهود حد التواتر الذى يوجب العلم فانه يعمل به فى كل شئ بشرط أن يستند الى المشاهدة.
وان رضى الخصم شهادة من ليس بعدل لم يعمل بشهادته اذا عرف الحاكم جرحه الا أن يقول الخصم: صدق بعد أداء شهادته فيعمل به من باب الاقرار لا من باب الشهادة.
وعلى الجملة اذا حضر الشهود لدى الحاكم فان كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو بالشهرة قبل شهادتهم ولا مانع للخصم من جرحهم بالشهادة العادلة وان كان يعرف جرحهم. فان شاء منعهم وهو الأولى.
وان شاء سمع شهادتهم وألغاها.
وان التبس حالهم سمع شهادتهم ولا يعمل بها الا بعد تعديلهم ما لم يجرحهم الخصم بشهادة.
الرابع: حضور الخصم المدعى عليه عند أداء الشهادة أو حضور نائبه أما المدعى فلا يشترط حضوره بعد الدعوى وان لم يكن المدعى عليه حاضرا لا بنفسه ولا بنائبه أو وكيله أو وليه أو منصوب الحاكم لتفسيقه أو تمرده لم يحكم بالشهادة.
الخامس والسادس: شمول الدعوى للمشهود عليه وكون بينته غير مركبة واحضار المدعى به أن أمكن، لتقع الشهادة على متيقن فان تعذر كفى الوصف أثناء الشهادة.
ويجوز للحاكم لا لغيره - اذا اتهم الشهود بكذب أو اختلال عدالته أو محاباة - أن يحلفهم أن ما شهدوا به حق، فان نكلوا عن اليمين لم تقبل شهادتهم وترد الشهادة ولا يعمل بها. ولا حبس عليهم لنكولهم.
فان لم تحصل تهمة لم يكن للحاكم التحليف ان رأى صلاحا.
وكذلك يجوز للحاكم تفريقهم فى مجالس اذا رأى ذلك عند اقامة الشهادة على وجه الاحتياط ليشهد كل على انفراده بما معه ليعرف صدقهم، وهل تختلف شهادتهم أم لا.
اذ مع الاجتماع ربما يشهد الثانى بما نطق به الأول.