فاذا اختلفوا فى الشهادة لم يحكم بها الا فى شهادة زنا على الفعل، أو على الاقرار به فانهم لا يفرقون حيث جاءوا مجتمعين الا لمصلحة ..
ولا يسألون عن سبب ملك أو حق شهدوا به. بل اذا شهد الشهود بأن هذا الشئ ملك أو حق فلان كفى ذلك، وكان للحاكم أن يحكم بأنه ملكه أو حقه وان لم يسألهم عن سبب ملكه أو حقه لهذا الشئ.
قال فى البيان ما معناه: هذا اذا كان الشئ فى يده فان كان فى يد غيره فلا بد أن يقولوا فى شهادتهم ولا نعلمه خرج عن ملكه.
تحمل الشهادة وأداؤها والحكم فيهما:
يجب على نصاب متحمل الشهادة الأداء اذا طلب ذلك من له طلبه. قال فى الغيث:
التحمل بأن يسمع ويقصد التحمل. فان لم يقصد التحمل لم يجب عليه أداء الشهادة الا اذا خشى الفوت.
وقال فى البيان ما معناه «قد يكون التحمل واجبا، ومحظورا، ومندوبا، ومباحا، ومكروها، ومحظورا.
أما الواجب ففى النكاح وعند خشية فوت المال.
ولكن اذا كان الشهود أكثر من اثنين ففرض كفاية.
وان كانا اثنين ففرض عين.
واذا عين صاحب الحق اثنين من الجماعة ففى الأداء يتعين عليهما لا فى التحمل.
والمحظور فى الربا وطلاق البدعة والعبرة بمذهب المتعاقدين والزوجين.
وقد يكون مندوبا وهو فى البيع والمعاملات وفى الطلاق آكد لقوة الخلاف فيه.
وقد يكون مباحا وهو الزيادة على الشاهدين فى المعاملات ونحوها.
وقد يكون مكروها وهو فى العقود الفاسدة لا للربا ويستوى أن يكون المشهود له مسلما أو كافرا محترم الدم.
ويجب على الشاهد تكرار الشهادة فى كل وقت حتى يصل صاحبها الى حقه فى القطعى كنفقة الزوجة الصالحة للوط ء مع مصيرها الى بيت زوجها، وأنه ممتنع من أداء الحق ظلما فانه يجب أداء الشهادة فى القطعى مطلقا سواء ادعى الى حاكم بحق أم الى غيره ما لم يوهم أنه محق أو يؤدى ذلك الى اغرائه على فعل قبيح ولو بالمشهود عليه زائدا على استخلاص الحق، فان حصل ذلك حرمت الشهادة له.
واذا كانت الشهادة فى الحق الظنى كميراث ذوى الأرحام والأخ مع الجد ونفقة الزوجة