غير الصالحة للوط ء ونفقة الولد الصغير الغنى ونحو ذلك فلا يجب على الشاهد أداء الشهادة فى الظنى الى حاكم محق فقط، وهو من كملت فيه شروط القضاء، أما اذا كان جائرا فى نفسه لم يجز أداء الشهادة اليه.
وان طالب المشهود له بذلك سواء كان منصوبا من جهة الامام أو من جهة الظلمة لأن المنصوب من جهة الظلمة لا يكون له ولاية بل يكون كآحاد الناس ..
وأما اذا كان الحاكم عادلا لكنه منصوب من جهة الظلمة فينظر فى مذهب الحاكم.
فان كان لا يستجيز التولى منهم وتولى فلا حكم لتوليه ولا يجوز أداء الشهادة اليه الا أن يأخذ التولية تقية حال كونه معذورا عن الهجرة واعتماده فى الحكم على الصلاحية.
ولم يحصل تلبيس بأن هذا الذى أخذت الولاية منه محق - فان ولايته ثابتة وأحكامه نافذة.
وان كان مذهبه جواز التولى منهم فقد صارت له ولاية فى مذهب فيجب أداء الشهادة اليه.
ولو قلنا لا يجوز لزم ألا يصح حكمه فى قضية من القضايا بالاضافة الى من يمنع التولية منهم ولو ثبت هذا لزم فى غيره من مسائل الخلاف نحو أن يكون حاكم مقلدا ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط وغير هذا من الصور.
وان قل الحق أو بعد على الشاهد المسير الى الحاكم لأداء الشهادة لم يجب والا وجب.
ولو فوق البريد الا لشرط منه عند التحمل أن يشهد فى بلده ولا يخرج لها الى غيره فان هذا الشرط يصح ولا يلزم الخروج الا لخشية فوت الحق فيجب الخروج حيث لم يمكن الأرعى.
ولو كان قد شرط ألا يخرج فان غلب فى ظنه أن شهادته لا يعمل بها لعدم افادتها أو لفسقه وشهرته به عند الحاكم أو غيره لحصول الجرح أو ظلمه أو غير ذلك لم يجب عليه لعدم امكان التأثير مع علمه أن شهادته يعمل بها يجب الخروج لأدائها.
وان لم يتحمل الشهادة من باب الأمر بالمعروف الا لخوف من الشاهد على نفسه أو ماله المجحف حالا أو مآلا فانه لا يجب عليه أداء الشهادة وان خشى فوت الحق وكذا الحاكم أذا خشى ذلك ويطيب للشاهد الأجرة على الخروج الى الحاكم لأداء الشهادة اذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها لمثله الأجرة سواء خشى الفوت للحق أو لم يخش فانه يجوز له طلبها فيهما ليس مع الخشية وعدمها وسواء شرط ألا يخرج أو لم يشرط وسواء كان فوق البريد أو دونه ..
وان كان ليس لمثلها أجرة لم يستحق شيئا