للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ببنت ولده وإن سفلت للإجماع، ولا بامرأة أبيه وأجداده، ولا بامرأة ابنه وبنى أبنائه نسبا أو رضاعا دون زوجة المتنبى.

فاذا تزوج (١) المجوسى ابنته ثم أسلما فرق بينهما، لأن نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عند الصاحبين، أما عند أبى حنيفة فله حكم الصحة فى الصحيح، إلا أن المحرمية تنافى بقاء النكاح فيفرق.

مذهب المالكية (٢):

والمالكية يحرمون على الشخص إجماعا الأصل، وهو كل من له ولادة وإن علا والفرع وإن كان من زنا، وزوج الأصل والفرع فيحرم عليك زوجة أبيك وزوجة جدك وإن علا وزوجة ابنك وإن سفل.

وحرم تزوج من هى فى ملك فرعه، وفسخ أبدا، ولو كان ملك الفرع للامة طارئا بعد التزوج بشراء أو هبة أو صدقة أو أرث.

ويملك الأب أمة ولده بتلذذه بها بالوط‍ ء، أو مقدماته بالقيمة يوم التلذذ، ويتبع بها فى ذمته أن أعدم، وتباع عليه فى عدمه إن لم تحمل.

وينص الحنابلة (٣):

على أن من المحرمات أبدا البنت من حلال أو من حرام أو من شبهة أو منفية بلعان، لدخولهن فى عموم لفظ‍ «بناتكم» ولأن ابنته من الزنا خلقت من مائه فحرمت عليه كتحريم الزانية على ولدها، والمنفية بلعان لا يسقط‍ احتمال كونها من مائه، ويكفى فى التحريم أن يعلم أنها ابنته ظاهراً وإن كان النسب لغيره. وبنات الأولاد ذكورا كانواً أو إناثا وأن سفلن لقوله تعالى «وَبَناتُكُمْ». ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم على الأب ابنته من الرضاع وبنات أولاده من الرضاع ذكوراً أو إناثا، وحليلة الابن وإن سفل من نسب أو رضاع لقوله تعالى: «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} (٤)» مع قوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقوله «من أصلابكم» للاحتراز من المتبنى. وليس للأب (٥) أن يتزوج أمة ولده من النسب دون الرضاع فله أن يتزوج أمة ولده من الرضاع.

مذهب الزيدية (٦):

يحرم على المرء ذكرا كان أم أنثى أصوله، وهى الأمهات والجدات من قبل الأم والأب وأبويهما ما علوا، وفصوله أى فروعه ولو من زنا، سواء الزوجات والمملوكات، وسواء قد كان وطئ الأصل أو الفرع الزوجة أو عقد عليها فقط‍، وأما المملوكة فلا بد أن يكون قد نظر أو لمس بشهوة أو نحو ذلك.

مذهب الإمامية (٧):

حرمت الموطوءة على أبى الواطئ وإن علا وأولاده وان نزلوا، ولو تجرد العقد عن الوط‍ ء حرمت عليه أمها عينا على الأصح، وبنتها جمعا لا عينا. فلو فارق الأم حلت البنت. ولا تحرم مملوكة الابن على الأب، بالملك وتحرم بالوط‍ ء، وكذا


(١) الهداية ج‍ ١ ص ١٧٣.
(٢) الشرح الصغير ص ٣٦٤، ٣٦٨.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٤٠.
(٤) سورة النساء: ٢٣.
(٥) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٥١.
(٦) التاج المذهب ج‍ ٢ ص ٧.
(٧) المختصر النافع ص ١٧٤ وما بعدها.