للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثوبه فله ما وقع فيه كالشبكة فإن سقط‍ منه شئ ففى جواز أخذه تردد الأصح لا يجوز. وكذا انتهاب الناهب واحضاره يغنى عن الإباحة وقيل لا.

قلنا القرينة كافية، وإنما يؤكل بالإباحة كالطعام وله الرجوع ما لم يمضغ على الخلاف فى الطعام، قال وفيه نظر. إذ قد جعلوا له حكم الملك بعد الإحراز، وفيه أيضا: الإباحة لا تفتقر إلى لفظ‍ بل تكفى القرائن كتقديم الطعام لعرف المسلمين والجهاز للمجهز ما لم يصدر منه لفظ‍ تمليك أو قرينة هدية. إذ مجرد التسليم غير كاف بل ملك لمن صار إليه العرف المطرد فى دفعه تمليكا كالهدية وعدم ارتجاعه لا غرامة لما أتلف منه قولا واحدا إذ أدنى حاله الاباحة.

ثامنا - فى الفقه الإباضى:

يقول صاحب شرح النيل (١): «ولا تناول أحداً شيئا على مائدة غيرك وهذا حق على الضيف فإن شاء صاحب الطعام أعطى سائلا أو قطا أو غيرهما أو إذن للضيف فى الإعطاء … وإن اعطى بدلالة عليه صحيحه مقبولة شرعا جاز، وان رأى ما لا بد فى حسن النظر من إعطائه شاور صاحب المال.

ما تنتهى به الإباحة:

أشرنا إلى أن اباحة الشارع لا يتصور إنهاؤها من قبله بعد انتهاء فترة الوحي، وأما الإباحة التى مصدرها العباد فان الاذن فيها ينته بانتهاء المدة إن كان هناك أمد من الأذن أو بعدول الآذن عن إذنه ورجوعه فيه أو بوفاته أو بوفاة المأذون له، فاذا وجد شئ من هذه الأشياء بطل حق المأذون له فى الانتفاع ولم يبق لورثته حق فيه، لأن الإباحة لا تفيد تمليكا وإنما تفيد حق انتفاع شخص وانتهاء الإذن بانتهاء أمده أمر واضح لا يحتاج الى بيان.

واما أنتهاؤه برجوع الآذن فلأن هذا الإذن لا يتقيد به الآذن ولا يلزمه المضي فيه عند جمهور العلماء لأنه تبرع صرف.

غير ان الاباحة لا تنته بمجرد الرجوع وإنما تتوقف على علم المأذون له بذلك فى قول عند الشافعية.

وروى السيوطى فى الأشباه قولا آخر يفيد أن الإباحة تنتهي بمجرد رجوع الآذن ولو لم يعلم المأذون له بذلك.

وأما انتهاؤها بموت الأذن فلأن الاستحقاق منوط‍ ببقاء الاذن وقد بطل بالوفاء، وكذلك تنته الإباحة بوفاة المأذون له لأن حق الانتفاع رخصة شخصية فلا تنتقل الى الورثة.

[إبانة]

بيان المعنى: يقال فى اللغة: بأن الأمر يبين فهو بين أى واضح. وبان الشئ إذا انفصل فهو بائن وأبنته فصلته. ويقال:

ضربه فأبان رأسه عن جسده أي فصله.

وبانت المرأة بالطلاق فهى بائن وأبانها زوجها فهى مبانة. والبين بفتح الباء يطلق على الوصل كما يطلق على الفرقة فهو من الأضداد. وأستعمل الفقهاء كلمة إبانة بمعنى الفرقة والفصل فى إبانة جزء من الحيوان أو الصيد وفى ابانة المرأة بالطلاق.


(١) ج‍ ٢ ص ٦٩٥.