للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يستقل بهم فى امضاء الاحكام الشرعية على المخالفين لامره وهو الصحيح (١)

[مذهب الإمامية]

جاء فى بعض كتبهم أنه يجوز الاستعانة بالكفار عند الضرورة (٢).

ويرى بعضهم ان الاصل الجوار.

ففى كتاب الخلاف للطوسى (٣): أنه يجوز للامام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغى، لانهم كفار، واذا كانوا كفارا فلا خلاف أنه يجوز أن يستعين بأهل الذمة عليهم، ولان الاصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل.

مذهب الإباضية (٤):

لا يجوز عندهم الاستعانة بالكافر المشرك ولو على المشرك، كما ورد عن عائشة رضى الله عنها: خرج النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض غزواته فقام اليه رجلان من المشركين فسألاه أن يستعين بهما؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: أنا لا أستعين على عملنا بمشرك، فأسلما، فاستعان بهما صلّى الله عليه وسلّم.

أما الكافر غير المشرك من موافق للعدو، أو مخالف له، فتجوز الاستعانة به ان كانت أيدى المسلمين فوقه.

وقيل: ليس للمسلمين ولا للامام أن يخرجوا بقوم معروفين بالظلم والقعود أولى به.

[الاستعانة بالمال فى القتال]

«انظر: مصطلح جهاد»

[الاستعانة بأهل البغى وعليهم]

[مذهب الحنفية]

يجوز الاستعانة على أهل البغى من الخوارج وغيرهم، بأهل حرب، أو ذمة، أو أهل بغى آخرين.

فقد جاء فى فتح القدير (٥): - ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بالبغاة والذميين على الخوارج اذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر، لانهم يقاتلون لاعزاز الدين.

والاستعانة عليهم بقوم منهم أو من أهل الذمة كالاستعانة عليهم بالكلاب لانه دفع الضرر الاعلى وهو الضر المتوقع لعامة المسلمين بالضرر الادنى وهو اضرار بعضهم.


(١) شرح الأزهار ومتنه ج‍ ٤ ص ٥٣٢، ٥٣٤.
(٢) كتاب وسائل الشيعة ج‍ ١١ ص ٨٤، ٨٥.
(٣) ج‍ ٢ ص ٤٢٩.
(٤) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج‍ ٧ ص ٤٢٨ المطبعة السلفية.
(٥) ج‍ ٤ ص ٤١٦ المطبعة الاميرية.